طوافه أو يؤخره فقال : هو والله سواء عجله أو أخره ) وصحيح حماد بن عثمان ( 1 )
( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره ؟ قال : هو والله
سواء عجله أو أخره ) وإن احتملا إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء
أيام التشريق وبعده إلا أن خبر أبي بصير ( 2 ) عن الصادق عليه السلام لا يحتمل ذلك ،
قال : ( إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك ، فاجعلها حجة
مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك )
وكذا خبر إسحاق بن عمار ( 3 ) سأل الكاظم عليه السلام ( عن المفرد للحج إذا طاف
بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء ؟ قال : لا ، إنما طواف النساء بعد أن
يأتي من منى ) وخبر موسى بن عبد الله ( 4 ) سأل الصادق عليه السلام عن مثل ذلك إلا
أنه ذكر أنه قدم ليلة عرفة ، بل قد يتوقف فيما يأتي للمصنف والفاضل من
الكراهة وإن استدل لها بخبر زرارة ( 5 ) ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج
يقدم طوافه أو يؤخره فقال : يقدمه ، فقال رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل
ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم ، فقلت له :
من شيخك ؟ فقال : علي بن الحسين عليه السلام ، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي
ابن الحسين عليه السلام لأمه ) لكنه كما ترى دلالته على عدمها أظهر ، خصوصا مع
التأييد بحجة الوداع التي عليها بناء المناسك ، وفيها قال النبي صلى الله عليه وآله ( 6 ) : ( خذوا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب أقسام الحج الحديث 1 - 4 - 3
( 2 ) لم نعثر على هذا الخبر حتى الآن نعم روى ذلك عبد الله بن موسى عن
الصادق عليه السلام كما أشار إليه صاحب الجواهر ( قده ) ( أيضا
( 3 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب أقسام الحج الحديث 1 - 4 - 3
( 4 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 10
( 5 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب أقسام الحج الحديث 1 - 4 - 3
( 6 ) تيسير الوصول ج 1 ص 312