تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
المنع ، لحسن الحلبي ( 1 ) ( سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام فيطوف بالبيت قال : نعم ما لم يحرم ) لكن الأولى حمله على الكراهة ، لقوة إطلاق ما دل على جوازه ، بل في موثق إسحاق بن عمار ( 2 ) ( سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل أن يخرج عليه شئ فقال : لا ) بناء على ظهوره في إرادة نفي أن يكون عليه شئ ، لا النهي عن الطواف ، خصوصا بعد خبر عبد الحميد بن سعد ( 3 ) عن أبي الحسن عليه السلام ( سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ فقال : لا ، ولكن يمضي على إحرامه ) هذا .
وأما جواز تقديم الطواف الواجب للقارن والمفرد فعن المعتبر أن عليه فتوى أصحابنا ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، لاطلاق الأدلة ، وخصوص نصوص حجة الوداع ( 4 ) وخبر زرارة ( 5 ) سأل أبا جعفر عليه السلام ( عن المفرد للحج يقدم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 83 - من أبواب الطواف - الحديث 4 مع الاختلاف ( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الطواف - الحديث 2 والباب 13 من أبواب أقسام الحج - الحديث 7 ( 3 ) الوسائل - الباب - 83 - من أبواب الطواف - الحديث 6 عن عبد الحميد ابن سعيد كما في التهذيب ج 5 ص 169 - الرقم 564 ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 3 و 13 و 24 و 32 ( 5 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 2 وفيه " فقال : سواء " كما في التهذيب ج 5 ص 45 و 131 والكافي ج 4 ص 459