المنع ، لحسن الحلبي ( 1 ) ( سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام فيطوف بالبيت
قال : نعم ما لم يحرم ) لكن الأولى حمله على الكراهة ، لقوة إطلاق ما دل على
جوازه ، بل في موثق إسحاق بن عمار ( 2 ) ( سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يحرم
بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل أن يخرج عليه شئ فقال : لا )
بناء على ظهوره في إرادة نفي أن يكون عليه شئ ، لا النهي عن الطواف ،
خصوصا بعد خبر عبد الحميد بن سعد ( 3 ) عن أبي الحسن عليه السلام ( سألته عن رجل
أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى
أن ذلك لا ينبغي ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ فقال : لا ، ولكن يمضي
على إحرامه ) هذا .
وأما جواز تقديم الطواف الواجب للقارن والمفرد فعن المعتبر أن عليه
فتوى أصحابنا ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، لاطلاق الأدلة ، وخصوص نصوص
حجة الوداع ( 4 ) وخبر زرارة ( 5 ) سأل أبا جعفر عليه السلام ( عن المفرد للحج يقدم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 83 - من أبواب الطواف - الحديث 4 مع الاختلاف
( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الطواف - الحديث 2 والباب 13
من أبواب أقسام الحج - الحديث 7
( 3 ) الوسائل - الباب - 83 - من أبواب الطواف - الحديث 6 عن عبد الحميد
ابن سعيد كما في التهذيب ج 5 ص 169 - الرقم 564
( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 3 و 13
و 24 و 32
( 5 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 2 وفيه
" فقال : سواء " كما في التهذيب ج 5 ص 45 و 131 والكافي ج 4 ص 459