بقسميه عليه ، بل في المنتهى وعن التذكرة نسبته إلى علماء الأمصار ، وهو الحجة
بعد المعتبرة المستفيضة ، كصحيح حريز وحسنه ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
( كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته )
وصحيح معاوية ( 2 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شجرة أصلها في الحرم
وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها ، قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها
في الحرم قال : حرم أصلها لمكان فرعها ، وكل شئ ينبت في الحرم فلا يجوز قلعه
على وجه ) ومنه يعلم حرمة النابت في غير الحرم إذا كان فرعه فيه كما صرح به
بعضهم وإن لم يعد أنه من نبات الحرم ، وحسن سليمان بن خالد ( 3 ) سأله ( عليه
السلام ) أيضا ( عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال : عليه ثمنه يتصدق به
ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه ) ونحوه موثقه ( 4 )
ومرسل عبد الكريم ( 5 ) وحسن حريز ( 6 ) عنه عليه السلام أيضا ، قال : ( لما قدم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 86 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 4
( 2 ) الوسائل - الباب - 90 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 وليس
في ذيله " وكل شئ ينبت . الخ " كما أنه ليس في الفقيه ج 2 ص 165 الرقم
717 والكافي ج 4 ص 231 وإنما ذكر في التهذيب بعد الحديث ج 5 ص 379
الرقم 1321 والظاهر أنه من كلام الشيخ ( قده ) لا من الحديث
( 3 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2
( 4 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2
( 5 ) الوسائل - الباب - 87 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 9
( 6 ) ذكر ذيله في الوسائل في الباب 88 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 1 وتمامه في الكافي ج 4 ص 225