تظليل يسير معه راكبا أو ماشيا للتردد في المنزل ونحوه ، فالأحوط إن لم يكن
أقوى اجتنابه ، وفي كشف اللثام بعد الجزم بجواز التظليل جالسا في المنزل قال :
وهل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو إصلاح شئ أو انتظار رفيق أو نحوها
كذلك ؟ احتمال ، ومقتضاه احتمال عدم الجواز أيضا فيه ، وإن كان التحقيق
خلافه ، إلا أنه الأحوط .
وكذا لا بأس بالتظليل على الصبيان لما سمعته في صحيح حريز ( 1 ) السابق
الذي أفتى به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا بينهم ، ولعله لضعفهم عن مقارفة
الحر والبرد .
( ولو زامل ) الصحيح ( عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز
التظليل ) بلا خلاف محقق أجده فيه ، لاطلاق الأدلة ، وخصوص خبر بكر بن
صالح أو صحيحه ( 2 ) ( كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أن عمتي معي ، وهي
زميلتي ، ويشتد عليها الحر إذا أحرمت أفترى أن أظلل علي وعليها ؟ قال : ظلل
عليها وحدها ) ولا يعارضه مرسل العباس بن معروف ( 3 ) عن الرضا عليه السلام
( سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل ؟ قال : نعم )
لقصوره عن ذلك من وجوه ، بل عن الشيخ احتمال عود الضمير في قوله : ( أله )
إلى المريض ، وأولى من ذلك احتمال إرادة الاستظلال بما يحدث من ظلال العليل
الذي قد عرفت جوازه باعتبار عدم كونه على الرأس .
ثم إن الظاهر عدم صدق الاستظلال بالخشب الباقية في المحمل والعمارية
ونحوهما بعد رفع الظلال ، ويؤيده التوقيع المروي عن الاحتجاج في جواب محمد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 65 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 68 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 68 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2