ابن عبد الله بن جعفر الحميري ( 1 ) ( كتب إلى صاحب الزمان ( عليه وعلى آبائه
آلاف التحية والسلام ) يسأله عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو
الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا ؟ فكتب عليه السلام في الجواب لا شئ عليه في ترك
رفع الخشب ) ولا ينافي ذلك ما تقدم في خبر الصيقل ( 2 ) من أن أبا جعفر عليه السلام
كان يأمر بقلع القبة والحاجبين بعد حمله على الندب ، والله العالم .
( و ) يحرم على المحرم ( إخراج الدم ) في الجملة ( إلا عند الضرورة )
كما في المقنعة وجمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والاقتصاد
والكافي والغنية والمراسم والسرائر والمهذب والجامع على ما حكي عن بعضها ، لخبر
الصيقل ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام سأله ( عن المحرم يحتجم قال : لا إلا أن يخاف
التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس ويحتجم ولا يحلق
الشعر ) وحسن الحلبي ( 4 ) سأله عليه السلام أيضا ( عن المحرم يحتجم فقال : لا إلا
أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم ) وخبر ذريح ( 5 ) سأله عليه السلام
أيضا ( عن المحرم يحتجم قال : نعم إذا خشي الدم ) وخبر زرارة ( 6 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة )
إلى غير ذلك من النصوص .
( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي الخلاف : ( يكره ) الاحتجام ، وتبعه
المصنف في النافع ، وعن المصباح ومختصره كراهيته والقصد ، ولعله للجمع بين ما
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 67 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 6
( 2 ) الوسائل - الباب - 64 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 12
( 3 ) الوسائل - الباب - 62 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 1 - 8 - 2
( 4 ) الوسائل - الباب - 62 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 1 - 8 - 2
( 5 ) الوسائل - الباب - 62 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 1 - 8 - 2
( 6 ) الوسائل - الباب - 62 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 1 - 8 - 2