عليه السلام عن المحرم يستاك قال : نعم ولا يدمي ) ولكن في خبر علي بن جعفر ( 1 )
عن أخيه موسى عليه السلام ( سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك قال : لا بأس
ولا ينبغي أن يدمي ) بناء على إشعاره بالكراهة ، مضافا إلى صحيح معاوية
ابن عمار ( 2 ) ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم يستاك قال : نعم ، قلت : فإن
أدمى يستاك قال : نعم هو من السنة ) بل وصحيحه الآخر ( 3 ) سأله عليه السلام ( عن
المحرم يعصر الدمل ويربط عليها الخرقة فقال : لا بأس به ) وموثق عمار ( 4 ) عنه
عليه السلام أيضا ( سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال : يحكه ، وإن سال
منه الدم فلا بأس ) .
( و ) لعله لذا مضافا إلى الأصل كانت ( الكراهة ) فيهما ( أظهر
عند المصنف كما عن الجمل والعقود والوسيلة ، لكن فيه أن موثق الجرب ظاهر
في الضرورة بناء على انسياقها من الأذية فيه ، فيبقى ما دل على حرمة الحك مع
الادماء بلا معارض ، وصحيح السواك متروك الظاهر ، لدلالته على أنه من السنة
مطلقا حتى في الصورة المفروضة ، ولا قائل بها ، للاجماع على الكراهة ، فينبغي
طرحه أو حمله على صورة عدم العلم بالادماء ، وحينئذ يبقى ما دل على المنع بلا
معارض ، نعم قد يقال إن مقتضى الأصل جواز إخراج الدم بغير ما عرفت كعصر
الدمل وقلع الضرس وغير ذلك مما لا يدخل في النصوص المزبورة ، مضافا إلى خبر
الصيقل ( 5 ) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام ( عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ قال :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 73 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 5
( 2 ) الوسائل - الباب - 92 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1
( 3 ) الوسائل - الباب - 70 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1
( 4 ) الوسائل - الباب - 71 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3
( 5 ) الوسائل - الباب - 95 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2