تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
عليه السلام عن المحرم يستاك قال : نعم ولا يدمي ) ولكن في خبر علي بن جعفر ( 1 ) عن أخيه موسى عليه السلام ( سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك قال : لا بأس ولا ينبغي أن يدمي ) بناء على إشعاره بالكراهة ، مضافا إلى صحيح معاوية ابن عمار ( 2 ) ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم يستاك قال : نعم ، قلت : فإن أدمى يستاك قال : نعم هو من السنة ) بل وصحيحه الآخر ( 3 ) سأله عليه السلام ( عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليها الخرقة فقال : لا بأس به ) وموثق عمار ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا ( سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال : يحكه ، وإن سال منه الدم فلا بأس ) . ( و ) لعله لذا مضافا إلى الأصل كانت ( الكراهة ) فيهما ( أظهر عند المصنف كما عن الجمل والعقود والوسيلة ، لكن فيه أن موثق الجرب ظاهر في الضرورة بناء على انسياقها من الأذية فيه ، فيبقى ما دل على حرمة الحك مع الادماء بلا معارض ، وصحيح السواك متروك الظاهر ، لدلالته على أنه من السنة مطلقا حتى في الصورة المفروضة ، ولا قائل بها ، للاجماع على الكراهة ، فينبغي طرحه أو حمله على صورة عدم العلم بالادماء ، وحينئذ يبقى ما دل على المنع بلا معارض ، نعم قد يقال إن مقتضى الأصل جواز إخراج الدم بغير ما عرفت كعصر الدمل وقلع الضرس وغير ذلك مما لا يدخل في النصوص المزبورة ، مضافا إلى خبر الصيقل ( 5 ) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام ( عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ قال :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 73 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 5 ( 2 ) الوسائل - الباب - 92 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 70 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 ( 4 ) الوسائل - الباب - 71 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 ( 5 ) الوسائل - الباب - 95 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2