سمعت وبين صحيح حريز ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( لا بأس بأن يحتجم
المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ) وخبر يونس بن يعقوب ( 2 ) ( سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم قال : لا أحبه ) المؤيدين بمرسل الفقيه ( 3 )
( احتجم الحسن ( عليه السلام ) وهو محرم ) وهو لا يخلوا من وجه لولا الشهرة
المزبورة التي ترجح الجمع بين النصوص بالتقييد بالضرورة ، على أن الأخيرين غير
جامعين لشرائط الحجية ، بل قيل : لا ظهور في قوله : ( لا أحبه ) في الكراهة
نحو ( لا ينبغي ) .
( وكذا ) الكلام على ما ( قيل في حك الجلد المفضي إلى إدمائه )
الذي اقتصر عليه في محكي الاقتصاد والكافي لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر
عمر بن يزيد ( 4 ) : ( ويحك الجسد ما لم يدمه ) وصحيح معاوية بن عمار ( 5 )
سأله ( عليه السلام ) ( عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو
يقطع الشعر ) .
( وكذا ) الكلام في ( السواك المفضي إلى الادماء الذي عن القاضي
الاقتصار عليه وعلى الحك ، كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع ذكرهما مع
الاحتجام خاصة ، وعن المقنعة معه والاقتصار وعن جمل العلم والعمل ذكر الاحتجام
والاقتصاد وحك الجلد حتى يدمي ، وفي صحيح الحلبي ( 6 ) ( سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 62 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 - 4 - 7
( 2 ) الوسائل - الباب - 62 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 - 4 - 7
( 3 ) الوسائل - الباب - 62 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 - 4 - 7
( 4 ) الوسائل - الباب - 73 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1 - 3
( 5 ) الوسائل - الباب - 73 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1 - 3
( 6 ) الوسائل - الباب - 73 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1 - 3