تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
الفسوق بالكذب والسباب ( واتق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن المعاصي فإن الله عز وجل ( 1 ) يقول : ( ثم ليقضوا تفثهم ، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب ، فإن ذلك كفارة لذلك ) الحديث ، وقد سمعت صحيح علي بن جعفر ( 2 ) عن أخيه ( عليه السلام ) الذي ذكرناه في حرمة وطئ النساء ، وكيف كان فلا فائدة مهمة في البحث عن المراد بالفسوق بعد القطع بتحريمه على جميع التفاسير ، وعدم وجوب كفارة فيه سوى الاستغفار ، وعدم بطلان الاحرام به إلا في النذر وأخويه ونحو ذلك من الأمور النادرة ، والله العالم .
( والجدال ) كتابا ( 3 ) وسنة ( 4 ) وإجماعا بقسميه ( وهو ) على ما في أكثر كتب الأصحاب أو جميعها وأكثر النصوص التي تقدم جملة منها ( قول لا والله وبلى والله ) ومنها صحيح معاوية بن عمار ( 5 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقول : لا لعمري وهو محرم فقال : ليس بالجدال ، إنما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ، وأما قوله : لاها فإنما طلب الاسم ، وقوله : يا هناه فلا بأس به ، وأما قوله لا بل شانيك فإنه من قول الجاهلية ) وفي صحيحه الآخر ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( والجدال هو قول الرجل : لا والله وبلى
هامش
( 1 ) سورة الحج - الآية 30 ( 2 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 0 - 3 ( 3 ) سورة البقرة - الآية 193 ( 4 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 0 - 3 ( 5 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 0 - 3 ( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب بقية كفارات الاحرام - الحديث 3
جواهر الكلام — صفحة 359 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني