الفسوق بالكذب والسباب ( واتق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن المعاصي
فإن الله عز وجل ( 1 ) يقول : ( ثم ليقضوا تفثهم ، وليوفوا نذورهم وليطوفوا
بالبيت العتيق ) قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من التفث أن تتكلم في إحرامك
بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب ، فإن ذلك كفارة
لذلك ) الحديث ، وقد سمعت صحيح علي بن جعفر ( 2 ) عن أخيه ( عليه السلام )
الذي ذكرناه في حرمة وطئ النساء ، وكيف كان فلا فائدة مهمة في البحث عن
المراد بالفسوق بعد القطع بتحريمه على جميع التفاسير ، وعدم وجوب كفارة فيه
سوى الاستغفار ، وعدم بطلان الاحرام به إلا في النذر وأخويه ونحو ذلك من
الأمور النادرة ، والله العالم .
( والجدال ) كتابا ( 3 ) وسنة ( 4 ) وإجماعا بقسميه ( وهو ) على
ما في أكثر كتب الأصحاب أو جميعها وأكثر النصوص التي تقدم جملة منها ( قول
لا والله وبلى والله ) ومنها صحيح معاوية بن عمار ( 5 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل يقول : لا لعمري وهو محرم فقال : ليس بالجدال ، إنما الجدال
قول الرجل : لا والله وبلى والله ، وأما قوله : لاها فإنما طلب الاسم ، وقوله :
يا هناه فلا بأس به ، وأما قوله لا بل شانيك فإنه من قول الجاهلية ) وفي صحيحه
الآخر ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( والجدال هو قول الرجل : لا والله وبلى
هامش
( 1 ) سورة الحج - الآية 30
( 2 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 0 - 3
( 3 ) سورة البقرة - الآية 193
( 4 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 0 - 3
( 5 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 0 - 3
( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب بقية كفارات الاحرام - الحديث 3