والله ، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد
جادل ، فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ،
وعليه دم يهريقه ويتصدق به ) الحديث . وفي صحيحه الآخر ( 1 ) ( إن الرجل
إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال
دم يهريقه ويتصدق به ) وفي صحيح ابن مسلم ( 2 ) عن الباقر ( عليه السلام )
( سألته عن الجدال في الحج فقال : إن زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ،
فقيل له الذي يجادل وهو صادق فقال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة ) وفي
صحيحه الآخر ( 3 ) وصحيح الحلبي ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا ( من ابتلى
بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل يوما مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاه ، وعلى
المخطئ بقرة ) ونحوه غيره ، وفي خبر أبان بن عثمان ( 5 ) عن أبي بصير على ما في
التهذيب قال : ( إذا حلف الرجل ثلاث أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم
يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ، فعليه دم يهريقه )
ورواه في الكافي عن أبي بصير ( 6 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( إذا
حلف ثلاث أيمان متتابعات ) إلى آخره ، وخبر أبي بصير الآخر ( 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه
جزور ) وفي خبره ( 8 ) الثالث ( سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب بقية كفارات الاحرام - الحديث 5 - 6 - 2 - 2 - 7 - 4 - 9 والرابع عن الصادق عليه السلام
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 8 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 7