تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وشرح جمل العلم والعمل من الكراهة واضح الضعف وإن احتج له بالأصل بعد زعم خروجه عن استعمال الطيب عرفا لاختصاصه بالظواهر ، إلا أنه كما ترى ضرورة أنك قد عرفت الاجماع بقسميه على حرمة مسه ولو بالباطن ، على أنه لو سلم فالنص الخاص هنا كاف ، فلا إشكال حينئذ في الحكم المزبور ، بل قيل قد تعطي النهاية والمبسوط الحرمة وإن اضطر إليه ، ولعله لما سمعته من النصوص الناهية عنه مع الحاجة منطوقا ومفهوما ، وإن كان هو واضح الضعف أيضا ، لعموم ما دل على الإباحة معها على وجه لا يخرج عنه بمثل ذلك ، والنصوص المزبورة محمولة على الاندفاع بغير ذلك ، ثم إن فديته فدية الطيب على الظاهر كما صرح به في المسالك ، وهل يعتبر في الحرمة وجود الرائحة في الطيب كما هو مقتضى الحسن المزبور ، بل أفتى به في الذخيرة ، بل ربما يؤيده امكان منع صدق اسم الطيب مع ذهاب الرائحة ، أو لا يعتبر لصدق المسك والزعفران على فاقدها ؟ وجهان لا يخلو أولهما من قوة ، وقد تقدم نحوه فيما مزجه بالطعام ، والله العالم .
( و ) على كل حال ف‍ ( يستوي في ذلك الرجل والمرأة ) بلا خلاف ولا إشكال ، بل في النصوص السابقة ( 1 ) ما يدل عليه .
( وكذا ) لا يجوز لهما في حال الاحرام ( النظر في المرآة على الأشهر ) كما عن الصدوق والشيخ وأبي الصلاح وابني إدريس وسعيد ، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح حماد ( 2 ) : ( لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة ) وفي صحيح حريز ( 3 ) ( لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ) وفي حسن معاوية ( 4 ) ( ( لا ينظر المحرم في المرآة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب تروك الاحرام ( 2 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 - 4 ( 3 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 - 4 ( 4 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 - 4