( تكتحل المرأة المحرمة بالكحل إلا كحل أسود لزينة ) كما عن الفقيه والمقنع
بلام واحدة ، وإن قيل هو أظهر في التخصيص حينئذ ، بل قيل يمكن إرادة الحرمة
من الخلاف فيقل المخالف حينئذ ، وعلى كل حال ففي المسالك لا فدية فيه على
القولين ، ولعله للأصل كما أنه صرح في محكي المنتهى بجواز الاكتحال بما عدا
الأسود من أنواع الكحل إلا ما فيه طيب بلا خلاف .
قلت : قد يقال بكراهته ، لحسن الكاهلي ( 1 ) عن الصادق عليه السلام قال :
( سأله رجل وأنا حاضر فقال : اكتحل إذا أحرمت قال : لا ، ولم تكتحل ؟
قال : إني ضرير البصر فإذا اكتحلت نفعني ، وإذا تركته ضرني ، قال : اكتحل
قال : فإني أجعل مع الكحل غيره قال : ما هو ؟ فقال : آخذ خرقتين فأربعهما
فأجعل على كل عين خرقة ، وأعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني ،
وإذا تركته ضرني ، قال : فاصنعه ) ومنه يستفاد الجواز للضرورة وإن كان
بالأسود ، قال الصادق عليه السلام ( 2 ) : ( لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه
مسك ولا كافور إذا اشتكى عينه ) والله العالم .
( أو بما فيه طيب ) كما هو المشهور ، بل في التذكرة والمنتهى الاجماع
عليه ، وهو الحجة بعد عموم المنع عن استعمال الطيب ، وخصوص المعتبرة المستفيضة
التي منها صحيح معاوية ( 3 ) المتقدم ، وصحيح عبد الله بن سنان ( 4 ) عن الصادق
عليه السلام ( يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران ) ومرسل أبان ( 5 )
عنه ( عليه السلام ) أيضا المنجبر بما عرفت ( إذا اشتكى المحرم عينه فليكتحل بكحل
ليس فيه مسك ولا طيب ) فما عن الإسكافي والشيخ في الجمل والقاضي في المهذب
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 10 - 13 - 1 - 5 - 9
( 2 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 10 - 13 - 1 - 5 - 9
( 3 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 10 - 13 - 1 - 5 - 9
( 4 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 10 - 13 - 1 - 5 - 9
( 5 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 10 - 13 - 1 - 5 - 9