تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
( تكتحل المرأة المحرمة بالكحل إلا كحل أسود لزينة ) كما عن الفقيه والمقنع بلام واحدة ، وإن قيل هو أظهر في التخصيص حينئذ ، بل قيل يمكن إرادة الحرمة من الخلاف فيقل المخالف حينئذ ، وعلى كل حال ففي المسالك لا فدية فيه على القولين ، ولعله للأصل كما أنه صرح في محكي المنتهى بجواز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الكحل إلا ما فيه طيب بلا خلاف . قلت : قد يقال بكراهته ، لحسن الكاهلي ( 1 ) عن الصادق عليه السلام قال : ( سأله رجل وأنا حاضر فقال : اكتحل إذا أحرمت قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال : إني ضرير البصر فإذا اكتحلت نفعني ، وإذا تركته ضرني ، قال : اكتحل قال : فإني أجعل مع الكحل غيره قال : ما هو ؟ فقال : آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة ، وأعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني ، وإذا تركته ضرني ، قال : فاصنعه ) ومنه يستفاد الجواز للضرورة وإن كان بالأسود ، قال الصادق عليه السلام ( 2 ) : ( لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينه ) والله العالم . ( أو بما فيه طيب ) كما هو المشهور ، بل في التذكرة والمنتهى الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد عموم المنع عن استعمال الطيب ، وخصوص المعتبرة المستفيضة التي منها صحيح معاوية ( 3 ) المتقدم ، وصحيح عبد الله بن سنان ( 4 ) عن الصادق عليه السلام ( يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران ) ومرسل أبان ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا المنجبر بما عرفت ( إذا اشتكى المحرم عينه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب ) فما عن الإسكافي والشيخ في الجمل والقاضي في المهذب
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 10 - 13 - 1 - 5 - 9 ( 2 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 10 - 13 - 1 - 5 - 9 ( 3 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 10 - 13 - 1 - 5 - 9 ( 4 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 10 - 13 - 1 - 5 - 9 ( 5 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 10 - 13 - 1 - 5 - 9