تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
النصوص التي تسمعها إن شاء الله في الكفارات .
لكن في محكي التهذيب أن منه بريا وبحريا ( و ) مقتضاه حل البحري منه . لأنه ( لا يحرم ) على المحرم ( صيد البحر ) بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل عن المنتهى دعوى إجماع المسلمين عليه ، وأنه لا خلاف فيه بينهم ، مضافا إلى قوله تعالى ( 1 ) : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح حريز ( 2 ) ومعاوية ( 3 ) في التهذيب ، والمرسل ( 4 ) في الكافي والفقيه ( لا بأس بصيد المحرم السمك ، ويأكل طريه ومالحه ويتزود ، قال الله تعالى : ( أحل لكم . . الخ ) قال : مالحه الذي تأكلون ، وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر ) ( و ) منه يستفاد أن صيد البحر ( هو ما يبيض ويفرخ في الماء ) وإن كان هو في البر ، بل في المنتهى أنه لا يعلم خلافا إلا من عطاء ، وحينئذ فالميزان لما يعيش من الطيور في البر والبحر البيض والفرخ وإن ارتزق في أحدهما ومرسل ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الطيار ( 5 ) ( لا يأكل المحرم طير الماء ) محمول على المرتزق فيه ولكن يبيض ويفرخ في البر ، وربما حمل على المشتبه وفيه اشكال ، خصوصا بعد قول الصادق ( عليه السلام ) في حسن معاوية ( 6 ) : ( كل شئ يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الفداء كما قال الله عز وجل ) وقد يدفع بأن المحرم صيد البر لا مطلق
هامش
( 1 ) سورة المائدة - الآية 97 ( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 - 1 - 3 - 4 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 - 1 - 3 - 4 - 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 - 1 - 3 - 4 - 2 ( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 - 1 - 3 - 4 - 2 ( 6 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 - 1 - 3 - 4 - 2