النصوص التي تسمعها إن شاء الله في الكفارات .
لكن في محكي التهذيب أن منه بريا وبحريا ( و ) مقتضاه حل البحري
منه . لأنه ( لا يحرم ) على المحرم ( صيد البحر ) بلا خلاف ، بل الاجماع
بقسميه عليه ، بل عن المنتهى دعوى إجماع المسلمين عليه ، وأنه لا خلاف فيه
بينهم ، مضافا إلى قوله تعالى ( 1 ) : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم
وللسيارة ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح حريز ( 2 ) ومعاوية ( 3 ) في
التهذيب ، والمرسل ( 4 ) في الكافي والفقيه ( لا بأس بصيد المحرم السمك ، ويأكل
طريه ومالحه ويتزود ، قال الله تعالى : ( أحل لكم . . الخ ) قال : مالحه الذي
تأكلون ، وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض ويفرخ في البر فهو من
صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر )
( و ) منه يستفاد أن صيد البحر ( هو ما يبيض ويفرخ في الماء )
وإن كان هو في البر ، بل في المنتهى أنه لا يعلم خلافا إلا من عطاء ، وحينئذ
فالميزان لما يعيش من الطيور في البر والبحر البيض والفرخ وإن ارتزق في أحدهما
ومرسل ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الطيار ( 5 ) ( لا يأكل المحرم طير
الماء ) محمول على المرتزق فيه ولكن يبيض ويفرخ في البر ، وربما حمل على المشتبه
وفيه اشكال ، خصوصا بعد قول الصادق ( عليه السلام ) في حسن معاوية ( 6 ) :
( كل شئ يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله
فإن قتله فعليه الفداء كما قال الله عز وجل ) وقد يدفع بأن المحرم صيد البر لا مطلق
هامش
( 1 ) سورة المائدة - الآية 97
( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 - 1 - 3 - 4 - 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 - 1 - 3 - 4 - 2
( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 - 1 - 3 - 4 - 2
( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 - 1 - 3 - 4 - 2
( 6 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 - 1 - 3 - 4 - 2