تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
الله وأنتم محرمون ، فقالوا : إنما هو من صيد البحر ، فقال : ارمسوه بالماء إذن ) أي لو كان بحريا لعاش فيه ، وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ( 1 ) : ( الجراد من البحر ، وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى ) وفي صحيحه الآخر ( 2 ) ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ، قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة ، وهو من البحر ، وكل شئ يكون أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله تعالى ) وقال له أيضا في الصحيح ( 3 ) : ( الجراد يكون في الطريق والقوم محرمون كيف يصنعون ؟ قال : ينكبونه ما استطاعوا ، قال : فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم ؟ قال : لا بأس عليهم ) أي مع عدم الاستطاعة كما في خبر حريز ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس ) وفي خبر أبي بصير ( 5 ) ( سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله ، أو يمرون به في الطريق فيطؤونه قال : إن وجدت معدلا فاعدل عنه ، وإن قتل غير متعمد فلا بأس ) بناء على إرادة المحرمين منه ، وفي حسن معاوية ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( إعلم أنه ما وطأت من الدبا أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه ) إلى غير ذلك من
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب كفارات الصيد - الحديث 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 - 8 ( 4 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 - 8 ( 5 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 ( 6 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 - 8