من النصوص التي ظاهرها الوجوب ، بل عن الخلاف الاجماع عليه ، ولا بأس به ،
لكن خبر زرارة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته متى يمسك المتمتع عن
التلبية ؟ فقال : إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح ) وهو مع ضعفه
يمكن حمله على إرادة الاشراف ، كما أنه يمكن حمل ضعيف زيد الشحام ( 2 ) عنه
عليه السلام أيضا ( سألته عن تلبية المتعة متى تقطع ؟ قال : حين يدخل الحرم ) على
إرادة الجواز كما عن الفقيه والاستبصار على معنى عدم تأكد استحباب فعلها قبل
( بعد ظ ) دخوله ، وقال أبان بن تغلب ( 3 ) في الحسن : ( كنت مع أبي جعفر عليه السلام
في ناحية من المسجد وقوم يلبون حول الكعبة فقال : أترى هؤلاء الذين يلبون
والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير ) ولعله لأنهم كانوا من العامة
الذين لا حج لهم .
إنما الكلام فيما سمعته في ذيل حسن معاوية بن عمار من أن حد بيوت
مكة قبل اليوم عقبة المدنيين ، وفي خبر الفضيل بن يسار ( 4 ) ( سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية ؟ قال : حيال العقبة عقبة
المدنيين ، قلت : فأين عقبة المدنيين ؟ قال : بحيال القصارين ) وفي خبر أبي خالد
مولى علي بن يقطين ( 5 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن أحرم من حوالي
مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية قال : يقطع التلبية عند عروش
مكة ، وعروش مكة ذو طوى ) ويحتمل غير عمرة التمتع ، بل لعله ظاهر في ذلك ،
وفي صحيح البزنطي ( 6 ) عن الرضا ( عليه السلام ) ( أنه سئل عن التمتع متى يقطع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الاحرام الحديث 7 - 9 - 3 - 8 - 4
( 2 ) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الاحرام الحديث 7 - 9 - 3 - 8 - 4
( 3 ) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الاحرام الحديث 7 - 9 - 3 - 8 - 4
( 4 ) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب الاحرام - الحديث 11
( 5 ) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الاحرام الحديث 7 - 9 - 3 - 8 - 4
( 6 ) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الاحرام الحديث 7 - 9 - 3 - 8 - 4