في المصدود ( 1 ) وبخبر حمزة بن حمران ( 2 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي
يقول حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه قال : أو لم يقل ) وحسن
زرارة ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا ( هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط ) وفيه أن
الآية - مع أنها مساقة لبيان حكم أصل الحصر لا خصوص المشترط - مقيدة بما
عرفت ، وفعل النبي صلى الله عليه وآله بعد أن كان مصدودا لا محصورا خارج عما نحن فيه
وخبرا حمزة وزرارة - مع عدم صحة سند الأول منهما ، وموافقتهما للعامة ،
واحتمال كونهما في المصدود - لا دلالة فيهما إلا على ثبوت أصل التحلل مع الشرط
وعدمه ، وإن اختص الأول بأمر زائد على ذلك كما سمعت التصريح به في النص
مضافا إلى استبعاد الأمر بالشرط المزبور مع عدم فائدة به ، ومن الغريب أنه على
ضعفه أو فساده وافقه عليه الشهيد في الدروس والمحقق الثاني في حاشية الكتاب
في تفسير عبارة المصنف وما شابهها ، قال في الأول : ( وحكمهما أي الممتنع وغيره
في استحباب الاشتراط أيضا واحد ، وفائدته جواز أصل التحلل عند العارض
كقول ابن حمزة والشرائع ، أو جواز التعجيل للحصر كقول النافع ، أو سقوط
الهدي عن الحصر والمصدود غير السائق كقول المرتضى ، أو سقوط قضاء الحج
لمتمتع فاته الموقفان كقول الشيخ في التهذيب لرواية ضريس بن عبد الملك
الصحيحة ( 4 ) ) وقال في الثاني : ( قول المصنف : وفائدة الاشتراط إلى آخره ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الاحصار والصد - الحديث 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الاحرام - الحديث 2 - 1
( 3 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الاحرام - الحديث 2 - 1
( 4 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 2
عن ضريس بن أعين كما في التهذيب ج 5 ص 296 - الرقم 1001 وهو الصحيح
كما يشهد لذلك نقل الحديث عنه فيما يأتي في ص 266