صحيح معاوية بن عمار ( 1 ) : ( خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت بالبيت ،
وإذا أردت أن تحرم ) وفي خبر أبي بصير ( 2 ) أيضا ( خمس صلوات يصليها في
كل وقت ، منها صلاة الاحرام ) بل لعل إطلاق إطلاق قوله عليه السلام أيضا في
خبره الآخر ( 3 ) ( يصلي للاحرام ست ركعات يحرم في دبرها ) دال على ذلك
أيضا ، فإنه شامل لمن صلاهن في وقت الفريضة وأحرم بعدهن قبل الفريضة ،
كقوله ( عليه السلام ) أيضا في صحيح عمر بن يزيد ( 4 ) ( واعلم أنه واسع لك
أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار ) بل قد يستفاد من التدبر
في صحيح الحلبي ( 5 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله
ليلا أم نهارا ؟ فقال : بل نهارا ، فقلت : أي ساعة ؟ قال : صلاة الظهر
فسألته متى ترى أن نحرم ؟ قال : سواء عليكم ، إنما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله
صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا ، كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل
ذلك من الغد ولا يكادون يقدرون على الماء وإنما أحدثت هذه المياه حديثا )
منضما إلى المرسل ( 6 ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ( إنهما قالا إذا
صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك
فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقدة الحج ، وقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وآله
حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقولا صلى وعقد الاحرام )
بناء على إرادة صلاة الركعتين من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله لا صلاة الظهر ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب احرام - الحديث 1 - 2
( 2 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب احرام - الحديث 1 - 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الاحرام - الحديث 4 - 3
( 4 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الاحرام - الحديث 4 - 3
( 5 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الاحرام - الحديث 5
( 6 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الاحرام - الحديث 4