تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
صحيح معاوية بن عمار ( 1 ) : ( خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ) وفي خبر أبي بصير ( 2 ) أيضا ( خمس صلوات يصليها في كل وقت ، منها صلاة الاحرام ) بل لعل إطلاق إطلاق قوله عليه السلام أيضا في خبره الآخر ( 3 ) ( يصلي للاحرام ست ركعات يحرم في دبرها ) دال على ذلك أيضا ، فإنه شامل لمن صلاهن في وقت الفريضة وأحرم بعدهن قبل الفريضة ، كقوله ( عليه السلام ) أيضا في صحيح عمر بن يزيد ( 4 ) ( واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار ) بل قد يستفاد من التدبر في صحيح الحلبي ( 5 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله ليلا أم نهارا ؟ فقال : بل نهارا ، فقلت : أي ساعة ؟ قال : صلاة الظهر فسألته متى ترى أن نحرم ؟ قال : سواء عليكم ، إنما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا ، كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ولا يكادون يقدرون على الماء وإنما أحدثت هذه المياه حديثا ) منضما إلى المرسل ( 6 ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ( إنهما قالا إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقدة الحج ، وقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقولا صلى وعقد الاحرام ) بناء على إرادة صلاة الركعتين من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله لا صلاة الظهر ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب احرام - الحديث 1 - 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب احرام - الحديث 1 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الاحرام - الحديث 4 - 3 ( 4 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الاحرام - الحديث 4 - 3 ( 5 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الاحرام - الحديث 5 ( 6 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الاحرام - الحديث 4
جواهر الكلام — صفحة 193 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني