الثلاثة من كل شهر ، وفي بعضها ( 1 ) أنه أفضل من صوم اليوم ، بل في آخر ( 2 )
أفضلية اطعام المسلم من صوم الشهر - بخبر أبي مريم ( 3 ) المتقدم سابقا المعتضد
بمرسل ابن أبي عقيل ( 4 ) الذي قد ادعى تواتر مضمونه ، ولا ينافيه الخروج عن
الاطلاق مع وجود الولي للأدلة السابقة ، كما أنه لا ينافيه ما في خبر أبي مريم بعد
ذلك من أنه " إن لم يكن له مال تصدق عنه الولي أو صام " إذ أقصاه اقتضاء
كون الحكم كذلك على تقدير وجود الولي أيضا ، والخروج عنه فيه بخصوصه
لحصول المعارض لا ينافي حجيته في القسم الآخر ، على أنه يمكن إرادة غير
الأكبر من الولي فيه وأنه يصوم ندبا عنه مع عدم المال له ، ودعوى ظهور
القائل هنا بتعيين الصدقة وأنه لا يشرع القضاء عنه واضحة الفساد ، خصوصا مع
ملاحظة صحيح ابن بزيع ( 5 ) المتقدم الظاهر في اجزائهما معا عنه ، وإنما الصدقة
أفضل ، من هنا قال في الروضة بعد أن ذكر الحكم المزبور : " هذا إذا لم يوص
الميت بقضائه وإلا سقطت الصدقة حيث يقضى عنه " وهو صريح في عدم تعين الصدقة
وعلى كل حال فما عن أبي الصباح ( الصلاح خ ل ) من أنه يستأجر عنه من ماله من
يقضي عنه ، لأنه صوم وجب عليه ولم يفعله فوجب قضاؤه عنه بالأجرة كالحج فيه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الصوم المندوب الحديث - 3 - 4
( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الصوم المندوب الحديث - 3 - 4
( 3 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب أحكام شهر رمضان - الحديث 8
( 4 ) الظاهر أن المراد مما أرسله ابن أبي عقيل هو خبر أبي الأنصاري حيث إنه حكم بتواتره كما ذكره المحدث الكاشاني ( قدس سره ) في تعليقته على الحديث
في الوافي الجزء السابع ص 51 الباب - 55 - الحديث 7
( 5 ) الوافي " الجزء السابع " ص - 51 - الباب - 55 - الحديث - 9
عن الفقيه