وفي صحيح ابن الحجاج ( 1 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث
بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع )
وخبر سماعة أو موثقه ( 2 ) ( سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال : على إطعام
ستين مسكينا مدا لكن مسكين ) وخبر أبي بصير ( 3 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق فقال : كفارته أن يصوم
شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبة ) بل في صحيح ابن
مسلم ( 4 ) أنه سأل أبا جعفر عليه السلام ( هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان
فقال : إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه " إلى غير ذلك
من النصوص الظاهرة في الافطار وإن لم يكن قد قصد بذلك الامناء ولا كان من
عادته كما هو مقتضى إطلاق الفاضلين وغيرهما ، مع أنه لا يخلو من إشكال ،
خصوصا إذا كان الملموسة حلالا ، بل في المدارك الأصح أن ذلك إنما يفسد إذا
تعمد الانزال ، وربما يؤيده أنه المناسب للجمع بين إطلاق الأخبار السابقة وبين
مرسل المقنع ( 5 ) عن علي ( عليه السلام ) ( لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان
فأمنى لم يكن على شئ ) وتسمع تمام الكلام في ذلك إن شاء الله فيما يأتي .
( ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه ) بلا خلاف ، بل
الاجماع بقسميه على من غير فرق بين أقسام الصوم ، بل لا يجب عليه البدار في
الغسل ، وفي المدارك لا أعلم فيه خلافا أيضا ، وخبر إبراهيم بن عبد الحميد ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 - 4 - 5
( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 - 4 - 5
( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 - 4 - 5
( 4 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 13 - 5
( 5 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 13 - 5
( 6 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 4