ما عرفت ، وفي النافع ( لا يجوز التصرف فيما يختص به الإمام ( عليه السلام )
مع وجوده إلا بإذنه ، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ، وألحق الشيخ المساكن
والمتاجر به ) وفي القواعد بعد ذكر الأنفال ( وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح
والمساكن والمتاجر ، وهي أن يشتري الانسان ما فيه حقهم ( عليهم السلام ) ويتجر
فيه ، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر ) وفي التحرير ( أباح الأئمة ( عليهم
السلام ) لشيعتهم المناكح في حال ظهور الإمام ( عليه السلام ) وغيبته ، وألحق
الشيخ المساكن والمتاجر وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ، ولا يجب إخراج
حصة الموجودين من أرباب الخمس منه ، قال ابن إدريس : المراد بالمتاجر ) إلى
آخر ما سمعته في كلامه ، وفي المنتهى ( مسألة وقد أباح الأئمة حالتي ظهور الإمام
وغيبته ، وعليه علماؤنا أجمع ، لأنه مصلحة لا يتم التخلص من المآثم بدونها ،
فوجب في نظرهم ( عليهم السلام ) فعلها ، والإذن في استباحة ذلك من دون
إخراج حقهم ( عليهم السلام ) منه لا على أن الواطئ يطأ الحصة بالإباحة ، إذ
قد ثبت أن يجوز إخراج القيمة في الخمس ، فكان الثابت قبل الإباحة في الذمة
إخراج خمس العين من الجارية أو قيمته ، وبعد الإباحة ملكها الواطئ ملكا تاما
فاستباح وطأها بالملك التام ) إلى آخره ، ونحوه في التذكرة إلا أنه لم يحك الاجماع
فيها ، وزاد تفسير المتاجر بما سمعته من السرائر ، وفي الدروس بعد ذكر الأنفال
( وفي الغيبة يحل المناكح كالأمة المسبية ، ولا يجب إخراج خمسها ، وليس من
باب التحليل بل تمليك الحصة أو للجميع من الإمام ( عليه السلام ) والأقرب أن
مهور النساء من المباح وإن تعددن لرواية سالم ( 1 ) ما لم يؤد إلى الاسراف ،
كاكثار التزويج والتفريق ، وتحل المساكن ، إما من المختص بالإمام ( عليه السلام )
كالتي انجلى عنها الكفار ، أو من الأرباح بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الأنفال - الحديث 4