تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
يكنزه " إلى آخره . وقال الطيار ( 1 ) : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما يجب فيه الزكاة فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عما سوى ذلك ، فقلت : أصلحك الله فإن عندنا حبا كثيرا قال : فقال : وما هو ؟ قلت : الأرز قال : نعم ما أكثره ، فقلت : فيه الزكاة قال : فزبرني ثم قال : أقول لك : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عفا عما سوى ذلك وتقول لي : إن عندنا حبا كثيرا فيه الزكاة " ويقرب منه خبر جميل ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ، وفي مرسل القماط ( 3 ) " أنه سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة فقال : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة على تسعة ، وعفا عما سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل ، فقال السائل : فالذرة فغضب ( عليه السلام ) ثم قال : كان والله على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دائما السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقال : إنهم يقولون : إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإنما وضع في تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال : كذبوا ، فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان ، ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب الأربع وغيرها . وقال علي بن مهزيار ( 4 ) : " قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) جعلت فداك روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة - الحديث 12 - 13 - 3 ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة - الحديث 12 - 13 - 3 ( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة - الحديث 12 - 13 - 3 ( 4 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة - الحديث 6 وذيله في الباب 9 منها - الحديث 1