تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
والفضة والغنم والبقر والإبل ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عما سوى ذلك ، فقال له القائل : عندنا شئ كثير يكون بأضعاف ذلك فقال : ما هو ؟ قال : الأرز فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أقول لك : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك ، وتقول : عندنا أرز وعندنا ذرة ، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فوقع ( عليه السلام ) كذلك هو ، والزكاة في كل ما كيل بالصاع ، وكتب عبد الله وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأله عن الحبوب فقال : ما هي ؟ فقال : السمسم والأرز والدخن ، وكل هذه غلة كالحنطة والشعير فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الحبوب كلها زكاة وروي أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال : فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة ؟ فوقع صلوات الله عليه صدقوا ، الزكاة في كل شئ كيل " . ومنه يعلم وجه الجمع بين النصوص السابقة وبين غيرها مما ظاهره المنافاة لها كالمرسلين اللذين تضمنتهما الكتابة المزبورة ، وخبر محمد بن إسماعيل ( 1 ) " قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها ؟ فقال : أما الرطبة فليس عليك فيها شئ ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في كل ما كلت بالصاع أو قال : وكيل بالمكيال " وخبر أبي مريم ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن الحرث ما يزكى منه ؟ قال : البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى ، وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة - الحديث 2 - 3 ( 2 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة - الحديث 2 - 3
جواهر الكلام — صفحة 67 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني