خبر حماد ويزيد ومحمد بن مسلم ( 1 ) عن الصادقين ( عليهما السلام ) " سألناهما عن
زكاة الفطرة ، قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق
أو سويق أو ذرة أو سلت " وفي صحيح الحذاء ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام )
" صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة " .
هذا كله مضافا إلى ما في تكليف الانسان من شراء غير قوته وصرفه إلى
الفقراء من الحرج والمشقة والضرر المنفية بالآية ( 3 ) والرواية ( 4 ) وإلى ما في اختلاف
نصوص المقام بالزيادة والنقصان من الايماء إلى ما ذكرنا من أن الضابط ذلك ، وأنها
أمثله ، فنقص في صحيح صفوان ( 5 ) الشعير ، وفي صحيح عبد الله بن ميمون ( 6 ) البر
وزيد الأقط ، واقتصر في صحيح معاوية ( 7 ) على التمر والزبيب والشعير وترك الحنطة
وغيرها ، وفي صحيح الحلبي ( 8 ) " صاع من تمر أو نصف صاع من بر " وفي صحيح عبد الله
ابن سنان ( 9 ) " صاع من حنطة أو صاع من شعير " وقد سمعت صحيح الحذاء ، إلى
غير ذلك من النصوص المبنية على ما ذكرنا ، وأن الاقتصار في كثير منها على السبعة
أو بعضها لغلبة التقوت به .
ولعل ما ذكرنا هو مراد المنتهى والمعتبر وغيرهما ممن عرفت بقرينة ذكرهم
الضابط المزبور ، ولا ينافيه ما ذكراه في الدقيق والخبز ، لاحتمال كون المراد اعتبار
الأسماء الواردة في النصوص ، فيكون الحاصل حينئذ اعتبار الصاع من القوت الغالب حنطة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث 17 - 10
( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث 17 - 10
( 3 ) سورة الحج - الآية 77 وسورة البقرة - الآية 181
( 4 ) الوسائل - الباب - 12 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 3 و 4 و 5
( 5 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث 1 - 11
( 6 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث 1 - 11
( 7 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث 8 - 12
( 8 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث 8 - 12
( 9 ) الاستبصار ج 2 ص 47 - الرقم 155