تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
الصحيح ( 1 ) لأبي الحسن ( عليه السلام ) : " يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي وأقاربي ؟ قال : نعم " وترك الاستفصال فيه عن كيفية إحجاجهم كاف في الاحتجاج ، كخبر محمد بن أبي نصر ( 2 ) المروي في مستطرفات السرائر عن جميل ، قال : " سألت الصادق ( عليه السلام ) عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة ؟ قال : نعم " وقال الحسن بن راشد ( 3 ) : " سألت أبا الحسن العسكري ( عليه السلام ) بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال : سبيل الله شيعتنا " وخبر الحسين بن عمر ( 4 ) قال : " قلت للصادق ( عليه السلام ) : إن رجلا أوصى إلي بشئ في سبيل الله فقال لي : اصرفه في الحج ، قال : قلت : أوصى في السبيل قال : اصرفه في الحج ، فإني لا أعلم شيئا في سبيل الله تعالى أفضل من الحج " وفي رواية أحد المشايخ " لا أعلم سبيلا من سبيله أفضل من الحج " . وعلى كل حال هو ظاهر في تعدد سبل الله وإن كان الحج أفضلها ، على أنه على أي تقدير فيه شهادة على خلاف ما يقوله الخصم من كونه الجهاد الذي ربما يشعر بعض النصوص بكون التفسير له به للعامة ، قال يونس بن يعقوب ( 5 ) : " إن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شئ في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله ( عليه السلام ) كيف يفعل به ؟ فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر فقال : لو أن رجلا أوصى إلي بوصية أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ، إن الله عز وجل ( 6 ) يقول : " فمن بدله بعد ما
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 1 - 4 لكن الثاني عن آخر السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل ( 2 ) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 1 - 4 لكن الثاني عن آخر السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل ( 3 ) الوسائل - الباب - 33 - من كتاب الوصايا - الحديث 1 - 2 - 4 ( 4 ) الوسائل - الباب - 33 - من كتاب الوصايا - الحديث 1 - 2 - 4 ( 5 ) الوسائل - الباب - 33 - من كتاب الوصايا - الحديث 1 - 2 - 4 ( 6 ) سورة البقرة - الآية 177