الصحيح ( 1 ) لأبي الحسن ( عليه السلام ) : " يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به
موالي وأقاربي ؟ قال : نعم " وترك الاستفصال فيه عن كيفية إحجاجهم كاف في
الاحتجاج ، كخبر محمد بن أبي نصر ( 2 ) المروي في مستطرفات السرائر عن جميل ،
قال : " سألت الصادق ( عليه السلام ) عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة ؟ قال :
نعم " وقال الحسن بن راشد ( 3 ) : " سألت أبا الحسن العسكري ( عليه السلام ) بالمدينة
عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال : سبيل الله شيعتنا " وخبر الحسين بن عمر ( 4 )
قال : " قلت للصادق ( عليه السلام ) : إن رجلا أوصى إلي بشئ في سبيل الله فقال لي :
اصرفه في الحج ، قال : قلت : أوصى في السبيل قال : اصرفه في الحج ، فإني لا أعلم
شيئا في سبيل الله تعالى أفضل من الحج " وفي رواية أحد المشايخ " لا أعلم سبيلا من
سبيله أفضل من الحج " .
وعلى كل حال هو ظاهر في تعدد سبل الله وإن كان الحج أفضلها ، على أنه
على أي تقدير فيه شهادة على خلاف ما يقوله الخصم من كونه الجهاد الذي ربما يشعر
بعض النصوص بكون التفسير له به للعامة ، قال يونس بن يعقوب ( 5 ) : " إن رجلا
كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت
وأوصى أن يعطى شئ في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله ( عليه السلام ) كيف يفعل به ؟
فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر فقال : لو أن رجلا أوصى إلي بوصية أن أضع
في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ، إن الله عز وجل ( 6 ) يقول : " فمن بدله بعد ما
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 1 - 4
لكن الثاني عن آخر السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل
( 2 ) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 1 - 4
لكن الثاني عن آخر السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل
( 3 ) الوسائل - الباب - 33 - من كتاب الوصايا - الحديث 1 - 2 - 4
( 4 ) الوسائل - الباب - 33 - من كتاب الوصايا - الحديث 1 - 2 - 4
( 5 ) الوسائل - الباب - 33 - من كتاب الوصايا - الحديث 1 - 2 - 4
( 6 ) سورة البقرة - الآية 177