ذلك شرطا ) فيعطى ما يراد أن يعطى ولو زاد على غناه كالفقير غير المكتسب ، لاطلاق
الأمر بالاعطاء ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح سعيد بن غزوان ( 1 ) لما سأله
" كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ فقال : أعطه من الزكاة حتى تغنيه " وفي موثقة
عمار الساباطي ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل " كم يعطى الرجل من الزكاة ؟
فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا أعطيت فأغنه " وقال أبو بصير ( 3 ) :
" قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن شيخا من أصحابنا يقال له عمر سأل عيسى بن
أعين وهو محتاج فقال له عيسى بن أعين : أما أن عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك
منها فقال له : ولم ؟ فقال : لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا ، فقال : إنما ربحت درهما
فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد الله
( عليه السلام ) يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال : إن الله تبارك وتعالى نظر في
أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم
لزادهم ، بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويتزوج ويتصدق ويحج " وموثق إسحاق بن
عمار ( 4 ) " قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : أعطي الرجل من الزكاة ثمانين
درهما قال : نعم وزده ، قلت : أعطيه مائة قال : وأغنه إن قدرت أن تغنيه " وموثقه ( 5 )
الآخر " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم قال : نعم
قلت : مائتين قال : نعم ، قلت : ثلاثمائة قال : نعم ، قلت : أربعمائة قال : نعم ، قلت :
خمسمائة قال : نعم حتى تغنيه " إلى غير ذلك من النصوص المرخصة في الاغناء الذي
من أفراده الاغناء سنين متعددة .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 5 - 4 - 3 - 7
( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 5 - 4 - 3 - 7
( 3 ) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 2
( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 5 - 4 - 3 - 7
( 5 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 5 - 4 - 3 - 7