تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
أو شغلاه عن طلب العلم على الأقوى " إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة في المحترف فعلا . وفي المقنعة " لا تجوز الزكاة في اختصاص الصفتين إلا لمن حصلت له حقيقة الوصفين ، وهو أن يكون مفتقرا إليها بزمانه يمنعه من الاكتساب أو عدم معيشة تغنيه عنها فيلتجئ إليها للحاجة والاضطرار " وفي الغنية " وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه - إلى أن قال - : بدليل الاجماع المتكرر وطريقة الاحتياط ، وقد روي ( 1 ) من طرق المخالف " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " وفي رواية أخرى ( 2 ) ولا لذي قوة مكتسب " وفي السرائر " وأن لا يقدر على الاكتساب الحلال بقدر ما يقوم بأوده وسد خلته " إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة في الاكتفاء بالقدرة على الاكتساب ، بل في المدارك في شرح المتن نسبته إلى الشهرة ، وفي مفتاح الكرامة في شرح قول الفاضل في القواعد : " ويمنع القادر على تكسب المؤونة بصنعة أو غيرها " " هذا مما لا خلاف فيه كما في تخليص التلخيص إلا ما حكاه في الخلاف ، وهو مع عدم معروفيته نادر " . وأما النصوص فالذي عثرنا عليه منها مضافا إلى بعض النصوص السابقة صحيح زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سمعته يقول : إن الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوي قوي ، فتنزهوا عنها " وفي خبر معاوية بن وهب ( 4 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يروون عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصلح لغني " وكأنه إليه أشار الصدوق في الفقيه بقوله : قيل ( 5 ) للصادق ( عليه السلام ) : " إن الناس يروون
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 7 ص 13 - 14 ( 2 ) سنن البيهقي ج 7 ص 13 - 14 ( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 2 - 3 - 5 ( 4 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 2 - 3 - 5 ( 5 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 2 - 3 - 5