تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
كثيرة أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ قال : نعم ، قال : كم يفضل ؟ قال : لا أدري ، قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة " وخبره الآخر ( 1 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : فإن صاحب السبعمائة يجب عليه الزكاة فقال : زكاته صدقة على عياله ، فلا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة ، فهذا يأخذها ، ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة " وموثق سماعة ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة ، وتحرم على صاحب الخمسين درهما ، فقلت له : وكيف هذا ؟ قال : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه السنة " وذيل خبر عبد العزيز ( 3 ) الآني . وهي وإن كان بعضها مطلقا شاملا لمن يكفيه رأس المال سنة ومن لا يكفيه لكن قد يستفاد من قوله ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : " فلا يأخذها إلا أن يكون " إلى آخره اعتبار قصور رأس المال عن كفاية السنة ، وكذا موثق سماعة ، نعم إطلاقها بالنسبة إلى ثمن الضيعة لا معارض له ، فلو فرض أن نماءها لا يكفيه لسنته حل له أن يأخذ الزكاة وإن كان ثمنها لو باعها يكفيه سنين ، مع أنه لا يخلو من إشكال في بعض
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 2 وفي ذيله " ما يكفيه إن شاء الله " ( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 3