تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الحول وهو أقل من النصاب فلا زكاة عليه - وقال - : إذا كان معه نصاب من جنس واحد ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول ، ومن نقصه من غير حاجة فعل مكروها ولا يلزمه شئ إذا كان التبعيض قبل الحول على أشهر الروايات - وقال - : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، ومتى اجتمع دراهم أو دنانير ومعها سبائك أو نقار أخرج الزكاة من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب ولم يضم السبائك والنقار إليها ، وقال جميع الفقهاء يضم بعضها إلى بعض ، وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة ، دليلنا الأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وما اعتبرناه يجب فيه الزكاة بلا خلاف ، وما قالوه ليس على وجوب الزكاة فيه دليل " وهو كما ترى صريح في التفصيل ، وقوله : " وعندنا " يشعر بالاجماع ، وقوله أخيرا : " وما اعتبرناه يجب فيه الزكاة بلا خلاف " يحتمل أن يكون المراد به ما قصد به الفرار فيكون كالتصريح بالاجماع ، ويحتمل أن يكون المراد به الدراهم والدنانير . وفي محكي المبسوط " من نقص ماله عن النصاب لحاجة إليه لم يلزمه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وإن نقصه من غير حاجة فعل مكروها ، ولا يلزمه شئ إذا كان التبعيض قبل الحول - ثم ذكر - أنه إن بادل جنسا بمثله لم ينقطع الحول مطلقا ، وإن بادل بالخلاف انقطع إن لم ينو الفرار ، وإلا فلا ، وأنه يلزمه الزكاة فيما نوى بسبكه الفرار - وذكر - أن المبادلة إن كانت فاسدة لم ينقطع الحول - ثم قال - : وإذا كان معه خلخال فيه مائتان وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة لا يلزمه زكاته ، لأنه ليس بمضروب ، فإن كان قد فر به من الزكاة لزمه زكاته على قول بعض أصحابنا يعني به وجوب إخراج ربع عشر الزائد للصنعة أيضا حتى يكون عليه في المثال سبعة دراهم ونصف - وذكر - أن أواني الذهب والفضة لا قيمة للصنعة فيها أصلا إلا إذا قصد بها الفرار ،