والعشرة قال : ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين ، فيعطى من كل أربعين درهما درهم "
وصحيح محمد بن مسلم ( 1 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب كم فيه من
الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة " وهو المراد من موثق زرارة ( 2 )
عن أحدهما ( عليهما السلام ) " ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت
مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فإن زادت فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم
وليس في الكسور شئ ، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ
عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا
دينار " لا أن المراد أنه لا يحسب إلا بذلك حتى يكون منافيا للروايات الأخر ، ومن
صحيح زرارة وبكر ( 3 ) سمعا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " في الزكاة أما في الذهب
فليس في أقل من عشرين دينارا شئ ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار ،
وليس في أقل من مائتي درهم شئ ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد
فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة الدراهم ، فإذا
بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومائتين ففيها سبعة دراهم
وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب " الحديث .
إلى غير ذلك من النصوص التي لا يصلح لمعارضتها صحيح زرارة ( 4 ) " قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون
دينارا أيزكيها ؟ قال : لا ، ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 2 - 14
( 2 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 2 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 8
وذيله في الباب 1 منها - الحديث 10
( 3 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 10 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 11
وذيله في الباب 2 منها - الحديث 10 عن زرارة وبكير وهو الصحيح
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 2 - 14