تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
المثقال الذي قد عرفت أنه الدينار ، وهو ثمان وستون شعيرة وأربعة أسباع شعيرة ، والقيراط ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع شعيرة ، فالمثقال عشرون قيراطا ، ونصفه عشرة وهي ربع العشر من العشرين دينارا ( ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ، ففيها قيراطان ، ولا زكاه فيما دون عشرين مثقالا ولا فيما دون أربعة . ثم كلما زاد المال أربعة ففيه قيراطان بالغا ما بلغ ، وقيل ) والقائل ابنا بابويه في الرسالة والمقنع على ما حكي عنهما : ( لا زكاة في العين ) أي الدنانير ( حتى تبلغ أربعين ) فإذا بلغ ( ففيه دينار ) بل عن علي بن بابويه منهما الخلاف في النصاب الثاني أيضا . فجعله أربعين أيضا ( و ) على كل حال ف‍ ( - الأول أشهر ) فتوى ورواية ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن الخلاف الاجماع عليه ، بل عن الغنية لا خلاف فيه ، وظاهرها نفيه بين المسلمين ، بل في المحكي عن السرائر إجماعهم عليه ، وأن علي بن بابويه مخالف لهم ، وعن التذكرة إذا بلغ أحدهما يعني النقدين وجب فيه ربع العشر ، فيجب في العشرين مثقالا نصف دينار وفي المائتين من الفضة خمسة دراهم باجماع علماء الإسلام ، بل في مفتاح الكرامة الذي وجدناه فيما عندنا من المقنع والهداية والفقيه موافقة المشهور ، نعم في الأول نسب بعد ذلك خلاف المشهور إلى الرواية ، والموجود فيما حضرنا من نسخة الهداية " اعلموا أنه ليس على الذهب شئ إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار ثم على هذا الحساب متى ما زاد على عشرين وأربعة ، ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين ، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال " ولم يحك ذلك عنه أحد ، وعلى كل حال فلم نتحقق الخلاف من غيره وغير أبيه ، لكن عن المعتبر أنه نسب الخلاف إليه وإلى أبيه وجماعة ، كما أنه حكاه عن الخلاف عن قوم من أصحابنا ، لعلهما أرادا الرواة ، وإلا فالمنقول عن القدماء من أهل الفتاوى كالمفيد والسيد وغيرهما التصريح بالمشهور . وكيف كان فلا ريب في ضعفه ، إذ النصوص في غاية الاستفاضة بخلافه ، بل