يمكن دعوى تواترها ، وفيها الصحيح وغيره ، منها خبر علي بن عقبة ( 1 ) وعدة من
أصحابنا عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ، ومنها موثق سماعة ( 2 ) عنه ( عليه السلام )
أيضا ، ومنها صحيح أبي بصير ( 3 ) ومنها خبر أبي عيينة ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ،
ومنها صحيح الحسين بن بشار ( 5 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، ومنها خبر يحيى بن
أبي العلاء ( 6 ) ومنها صحيح زرارة ( 7 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " في
الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شئ ، وفي
الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شئ ، فإذا زادت
تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شئ من
الكسور شئ حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحسا ب " أي متى بلغ
قيمتها ذلك وجب فيها ربع العشر ، ففي العشرين دينارا التي هي بحساب المائتين درهما
- لما قيل من أنه في ذلك الوقت كل دينار بعشرة ، وعليه تقدير الدية - نصف
دينار ، وفي الأربعة بعدها التي هي بمنزلة الأربعين ربع عشرها أيضا قيراطان ، وهكذا
حتى تصل إلى الأربعين ، فيكون فيها دينار ، ثم على هذا الحساب ، وإليه أومي في
صحيح ابن أبي عمير ( 8 ) " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب والفضة ما أقل
ما يكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب ، وقال : سألته عن النيف الخمسة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 5 - 4
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 5 - 4
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 13 وهو
صحيح الفضلاء
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 6 - 3 - 8
( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 6 - 3 - 8
( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 6 - 3 - 8
( 7 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 9
وذيله في الباب 2 منها - الحديث 6
( 8 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث 1 عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي