تبعا للحدائق بأنه قياس وليس بحجة ، لكنه كما ترى ، والأمر سهل .
والظاهر أنه لا حاجة في تشهد المأمومين وسلامهم هنا إلى نية الانفراد وإن
فارقهم بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، لاطلاق الأدلة وكون التخلف للعذر ،
بل الظاهر بقاؤهم على المأمومية حتى يسلموا ، فلا يجوز الاقتداء حينئذ ببعضهم لثبوت
جميع أحكام المأمومين لهم بناء على ذلك ، فتأمل جيدا ، والله أعلم ، والحمد لله رب العالمين
والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين ببركاتهم وفقنا الله تعالى لاتمام أحكام
الجماعة ، ونرجو منه جل شأنه بهم التوفيق لغيرها ، وهو عند ظن عبده به الحسن .
( خاتمة فيما يتعلق بالمساجد )
يناسب ذكرها في المقام لغلبة انعقاد الجماعات فيها وإن ذكرها بعضهم في المكان
ملاحظة لكون المسجد أفضل أماكن المصلي ، والأمر سهل ، والمراد بالمسجد شرعا
المكان الموقوف على كافة المسلمين للصلاة ، فلو خص بعضا منهم به لم يكن مسجدا ،
اقتصار على المتيقن ، بل هو ظاهر الأدلة أيضا ، ضرورة منافاة الخصوصية للمسجدية
إذ هو كالتحرير ، فلا يجوز ، بل لا يتصور فيه التخصيص ، فيبطل الوقف حينئذ من
أصله كما عن فخر المحققين والمحقق الثاني التصريح به ، بل هو قضية غيرهما أيضا ، إذ
احتمال بطلان التخصيص وصحة الوقف قهرا على الواقف وإن لم يكن ذلك مقصودا له
لا دليل عليه ، بل هو مناف لأصول المذهب وقواعده ، خلافا لظاهر العلامة في القواعد
في أحكام المساجد بل هو خيرته فيها في باب الوقف ، فصحح الوقف وأبطل التخصيص