وخبر يعقوب بن شعيب أو صحيحه ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( سألته عن الرجل
بنام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟
فقال : يصلي حين يستيقظ ) وصحيح زرارة أيضا أو خبره ( 2 ) عن الباقر ( عليه السلام )
( إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي
وجب عليه ، لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، ومن نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها
مسافرا كان أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما )
وصحيحه الآخر ( 3 ) عن الباقر ( عليه السلام ) في قول الله تعالى ( 4 ) : ( إن الصلاة
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال : يعني مفروضا ، وليس يعني وقت فوتها ،
إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداة ، ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان
ابن داود حين صلاها لغير وقتها ، ولكن متى ما ذكر صلاها ، ومتى ما استيقنت أو
شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، فإن شككت
بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائلا فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ،
فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت ) .
وموثقة سماعة بن مهران ( 5 ) ( سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت
الشمس قال : يصليها حين يذكرها ) وصحيح أبي ولاد ( 6 ) عن الصادق عليه السلام سأله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 4
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 4
( 3 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 4 وذيله في
في الباب 60 منها الحديث 1
( 4 ) سورة النساء الآية 104
( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 5
( 6 ) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1