تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وخبر يعقوب بن شعيب أو صحيحه ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( سألته عن الرجل بنام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال : يصلي حين يستيقظ ) وصحيح زرارة أيضا أو خبره ( 2 ) عن الباقر ( عليه السلام ) ( إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه ، لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، ومن نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما ) وصحيحه الآخر ( 3 ) عن الباقر ( عليه السلام ) في قول الله تعالى ( 4 ) : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال : يعني مفروضا ، وليس يعني وقت فوتها ، إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداة ، ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان ابن داود حين صلاها لغير وقتها ، ولكن متى ما ذكر صلاها ، ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائلا فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت ) . وموثقة سماعة بن مهران ( 5 ) ( سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس قال : يصليها حين يذكرها ) وصحيح أبي ولاد ( 6 ) عن الصادق عليه السلام سأله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث 4 ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 4 ( 3 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 4 وذيله في في الباب 60 منها الحديث 1 ( 4 ) سورة النساء الآية 104 ( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 5 ( 6 ) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1
جواهر الكلام — صفحة 85 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني