صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى ) إذ هو
ظاهر في استفادة الفورية من الآية ، ولذا استدل بها عليها ، فتكون اللام للتوقيت
أي عند ذكري .
ويعضدها حينئذ الأخبار الكثيرة المستفاد منها ذلك ، كالنبوي ( 1 ) الذي
ادعى في السرائر أنه من المجمع عليه بين الأمة ( من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين
يذكرها ) والآخر المروي عن رسيات المرتضى ( من ترك صلاة ثم ذكرها فليصلها
إذا ذكرها ، فذلك وقتها ) وخبر نعمان الرازي ( 2 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) ( عن
رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال : فليصل حين
ذكر ) ونحوه صحيح حماد بن عثمان ( 3 ) بل لعلهما خبر واحد وإن وقع خلل في السند ،
وصحيح زرارة ( 4 ) عن الباقر ( عليه السلام ) ( أربع يصليها الرجل في كل ساعة :
صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ،
والصلاة على الميت ، فهذه يصليهن الرجل في الساعات كلها ) وصحيح معاوية بن عمار ( 5 )
عن الصادق ( عليه السلام ) ( خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا
أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة )
وموثقه ( 6 ) عن الباقر ( عليه السلام ) ( أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي
صلاة لم يصلها أو نام عنها قال : يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا )
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 2 ص 219
( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 16 - 2 - 1 - 4
( 3 ) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 16 - 2 - 1 - 4
( 4 ) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 16 - 2 - 1 - 4
( 5 ) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 16 - 2 - 1 - 4
( 6 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1