ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك ) وصحيح صفوان بن يحيى ( 1 ) عن أبي الحسن
( عليه السلام ) ( سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر
فقال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) أو كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إن أمكنه أن
يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلا صلى المغرب ثم صلاها ) وخبر أبي بصير ( 2 )
( سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال : يبدأ بالظهر ، وكذلك
الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في
وقتها ثم تقضي التي نسيت ) وخبر معمر بن يحيى ( 3 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال :
يصليها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي قد دخل وقتها )
وما عن دعائم الاسلام ( 4 ) روينا عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أنه قال : ( من فاتته
صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فإن كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته وصلى التي
هو منها في وقت ، وإن لم يكن في الوقت إلا مقدار ما يصلي التي هو في وقتها بدأ بها
وقضى بعدها الصلاة الفائتة ) والمروي ( 5 ) في كتب الأصحاب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال : ( لا صلاة لمن عليه صلاة ) .
وجميع ذلك كما ترى غير صالح في نفسه لاثبات تمام ما سمعته من أهل المضايقة
في عنوان النزاع فضلا عن أن يعارض تلك الأدلة السابقة ، أما الآية فلا ريب في
عدم ظهورها في نفسها مع قطع النظر عن تفسيرها بالأخبار فيما ذكره ، بل هي ظاهرة في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 7 8
( 2 ) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 7 8
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 46 الرقم 150 من طبعة النجف
( 4 ) المستدرك الباب 47 من أبواب المواقيت الحديث 1
( 5 ) المستدرك الباب 46 من أبواب المواقيت الحديث 2