عن حكمه حيث أنه مسافر وقصر في النهار ثم عدل في الليل وأراد الرجوع إلى منزله ولم
يدر أيقصر في رجوعه أم يتم ؟ فقال ( عليه السلام ) بعد كلام : ( وإن كنت لم تسر
في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك
بالتقصير بتمام من قبل أن تريم من مكانك ذلك ، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه
التقصير حتى رجعت ، فوجب عليك قضاء ما قصرت ، وعليك إذا رجعت أن تتم
الصلاة حتى تصير إلى منزلك ) : وصحيح زرارة ( 1 ) عن الباقر ( عليه السلام ) أنه
سئل ( عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها
إذا ذكرها في أي ساعة ذكر من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته
فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها
فليصلها ، فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي
الفريضة كلها ) .
وصحيحه الآخر الطويل ( 2 ) عن الباقر ( عليه السلام ) الذي هو عمدة أدلة
القائلين بالمضايقة حتى أن الشيخ في الخلاف قال : إنه جاء مفسرا للمذهب كله ، قال :
( إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن
لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة ، وقال : قال أبو جعفر عليه السلام :
وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها
ولو بعد العصر ، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها ، وقال : إذا نسيت الظهر حتى
صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر ،
فإنما هي أربع مكان أربع ، وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 3
( 2 ) الوسائل الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث 1