تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الخراساني في الذخيرة بالاتفاق على وجوب التوبة من الذنب وإن كان صغيرة ، وربما يؤيده ما ذكروه في غسل التوبة من عدم الفرق في ذلك بين كونه عن كفر أو عن فسق أو عن ذنب ولو صغيرة ، ولكن قد بالغ بعض الناس في بطلانه وجزم بأن دعواه الاجماع على ذلك اشتباه واضح ، ولعله لمعلومية تكفيرها باجتناب الكبائر ، ومعلومية عدم قدحها في العدالة ، مع أنه بناء على عدم التوبة عنها يتجه الانقداح ، ضرورة كونه حينئذ مصرا على عدم التوبة ، فلا فرق حينئذ بين الصغيرة والكبيرة بالنسبة إلى ذلك قلت : قد يدفع ذلك كله بالتزام وجوب التوبة عنه ، لعموم الأمر بها عن كل ذنب من حيث كونه خروجا عن الطاعة وفعل قبيح في ذاته ، وتكفيره بمعنى عدم العقاب عليه لا ينافي حسن التوبة عنه من حيث كونه معصية وقبيحا وذنبا وإن لم يترتب عليه عقاب إذ التوبة ليست ( إلا خ ل ) لرفع العقاب خاصة ، وعدم قدح الصغيرة في العدالة من حيث نفس فعلها لا من حيث التقصير في عدم التوبة ، بخلاف الكبيرة ، وكفى بذلك فرقا ، وتظهر الثمرة في حال الغفلة عن التوبة ، فإنه لا معصية فضلا عن الاصرار ، فلا يقدح حينئذ فعل الصغيرة في العدالة بخلافه في الكبيرة ، فإنه قادح وإن غفل عن التوبة عنها ، والله العالم .
( و ) كذا يعتبر في الإمام ( العقل ) حال الإمامة ، ضرورة عدم عبادة للمجنون نعم لا بأس بالجنون قبلها كما لو كان أدواريا ، لاطلاق الأدلة السالم عن إطلاق المنع من الائتمام بالمجنون نصا وفتوى بعد ظهوره في إرادة حال الائتمام منه ، خصوصا بعد ملاحظة اعتضاد الاطلاق الأول بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل لعلها كذلك ، وإن جزم الفاضل في باب الجمعة من تذكرته بالمنع معللا له بامكان عروضه حالة الصلاة ، وبأنه لا يؤمن من احتلامه حالة الجنون من غير شعور ، فقد روي ( أن المجنون