لصحيح ابن سنان ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) سأله ( عن قوم صلوا جماعة وهم
عراة ، فقال : يتقدمهم الإمام بركبتيه ، ويصلي بهم جلوسا وهو جالس ) وظاهره
كالفتاوى ومعاقد الاجماعات عدم الفرق هنا بين أمن المطلع وعدمه كما صرح به بعضهم
ناسبا له إلى المشهور ، وآخر إلى مقتضى النص وفتوى الأكثر ، بل كاد يكون صريح
معقد إجماع السرائر بل وغيرها ، وهو الأقوى ، للزوم الفرض خوف الاطلاع كما
اعترف به في الذكرى وإن كانوا في سمت واحد ، ولظاهر الصحيح السابق والموثق
الآتي ( 2 ) السالمين عن معارضة الأخبار ( 3 ) المفصلة بذلك ، ضرورة ظهورها في الواحد
ولئن سلم إطلاق بعضها وجب تقييده بهما ، كاطلاق ما دل على القيام في الصلاة .
فما عن بعضهم من التفصيل هنا أيضا بأمن المطلع وعدمه كالمفرد ضعيف لم أعرف
ما يشهد له صريحا في النصوص ، كما أني لم أعرف قائله بالخصوص عدا البيان وإن حكاه
في المدارك والذخيرة ، ولعلهما أراداه أو أخذاه من إطلاق بعضهم ، أو من المحكي عن
موضع من النهاية ( يقف معهم في الصف ) .
وكيف كان فضعفه ظاهر كظهور ضعف ما في الوسيلة ، والمنتهى والدروس
وعن النهاية ، بل قيل والجامع والاصباح ، بل عن معتبر المصنف الميل إليه من وجوب
السجود والركوع على المأمومين والايماء على الإمام ، للأصل وإطلاق ما دل على وجوبهما
في الصلاة ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في الموثق ( 4 ) : ( يتقدمهم إمامهم فيجلس
ويجلسون خلفه ، فيومي إيماء بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 51 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 - 2
( 2 ) الوسائل الباب 51 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 - 2
( 3 ) الوسائل الباب 50 من أبواب لباس المصلي الحديث 3 و 5 و 7
( 4 ) الوسائل الباب 51 من أبواب لباس المصلي الحديث 2