تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
بل قضية إطلاق معاقد جملة منها إدراكها بمجرد إدراكه تاما أي قبل حصول مسماه من الإمام سواء أدرك التكبير معه أولا ، بل صرح به في الذكرى ، فقال : ( إن أدرك الإمام قبل ركوعه احتسب بتلك الركعة إجماعا سواء أدرك تكبيرة الركوع أولا ) لكن فيه أن ظاهر المخالف في المسألة الآتية ودليله اعتبارها في الادراك ، كما ستعرف
( و ) كذا تدرك ( بادراك الإمام راكعا على الأشبه ) الأشهر ، بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين كما اعترف به في الذكرى والرياض ، فنسباه فيهما إليهم ، بل نسبه في السرائر إلى المرتضى ومن عدا الشيخ من الأصحاب ، بل في الغنية نفي الخلاف عنه مطلقا ، بل الشيخ نفسه حكى عليه الاجماع في الخلاف مكررا للنصوص المعتبرة المستفيضة جدا إن لم تكن متواترة ، بل في السرائر أنها كذلك ، منها الصحيح الذي رواه المشايخ الثلاثة ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة ) ومنها الصحيح الآخر ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا أنه قال : ( في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة ) ومنها الصحيح ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا ( إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف ) الحديث . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي منها أيضا الواردة ( 4 ) في أمر الإمام بانتظاره في الركوع وتطويله كي يلحق المأمومون .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 - 1 ( 2 ) الوسائل الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 - 1 ( 3 ) الوسائل الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 ( 4 ) الوسائل الباب 50 من أبواب صلاة الجماعة