تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
صحيحه الذي ألجأه إلى مثل ذلك بلا صراحة فيه بمطلوبه ، بل هو موافق للتقية ، كالتفصيل في صحيحه الآخر المعرض عنه بين الأصحاب ، وإن كان قد يظهر من الاستبصار القول به المحتمل إرادة النافلة التي تجوز فيها الجماعة ولو الفريضة المعادة استحبابا ، وغير ذلك ، ضرورة اشتماله على خصوص النافلة في شهر رمضان التي يمكن دعوى تواتر الأخبار ببدعية الجماعة فيها ، فضلا عن إجماع الشيخ في الخلاف على ذلك بالخصوص ، كاشتراك تتميمه بعد الاغضاء عن ذلك بعدم القول بالفصل بينه وبين دليل المختار ، بل هو أولى منه . ومن ذلك يظهر ما في قوله : ( ومن هنا ) إلى آخره . مع أنه ضعيف في نفسه أيضا ، وإن كان هو ظاهر المفيد في مقنعته ، واختاره في اللمعة وفوائد الشرائع للمحقق الثاني وحاشية الإرشاد لولده وعن الغنية والإشارة والتقي والمجلسي وتلميذه أبي الحسن ، بل عن مجمع البرهان أنه المشهور ، وأنه ليس ببعيد ، بل عن إيضاح النافع أن عمل الشيعة على ذلك ، لكن لا دليل عليه أصلا فضلا عن أن يصلح لمعارضة ذلك الدليل سوى ما في التذكرة من أن التقي نسبه إلى الرواية ، وما في المقنعة من حكاية ما وقع للنبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم الغدير ( 1 ) ومنه أنه أمر أن ينادى الصلاة جامعة ، فاجتمعوا وصلوا ركعتين ثم رقى المنبر ، وما في الروضة من التعليل بأنه عيد ، والآخر كما ترى وسابقه لا يجوز التعويل عليه هنا وإن قلنا بالتسامح في دليل المستحب لكن حيث لا يعارضه ما يقتضي الحرمة ، ودعوى أن دليل الحرمة لا يزيد على حرمة التشريع التي لا تمنع من التسامح في دليل المستحب يدفعها وضوح الفرق بين الأمرين خصوصا في المقام ، هذا ، ولعل في خلو كلام الأكثر عن ذكر الجماعة عند ذكرهم إياها في الصلوات
هامش
( 1 ) المقنعة ص 34