تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وغيره ، لقاعدة الاشتراك ، ولخبر يونس ( 1 ) ( ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه ) نعم عن الميسي وثاني الشهيدين أنه يستثنى من المصلين من يتحقق بهم رفع الجنازة إن لم ينفق من غيرهم ، ونحوه في المدارك مع أنه لا يخلو من نظر إذا لم يصل إلى حد الوجوب ، فتأمل جيدا ، والله أعلم .
( و ) منها ما في الذكرى ناسبا له إلى الشيخ والأصحاب ( أن يصلي عليها ) أي الجنائز ( في المواضع المعتادة ) ولعله الحجة في مثله سيما مع تأييده بالتبرك بكثرة المصلين فيها ، وبأن السامع بموته يقصدها فيحصل كثرة المصلين عليه المعلوم رجحانها حتى قال الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح عن عمر بن يزيد ( 2 ) : ( إذا مات الميت فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا : اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا قال الله تبارك وتعالى : قد أجزت شهادتكم وغفرت ما أعلم مما لا تعلمون ) .
( ولو صلي ) عليها ( في المساجد جاز ) بلا خلاف فيه بيننا ، بل عن المنتهى الاجماع عليه ، للأصل وخبر البقباق ( 3 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) ( هل يصلى على الميت في المسجد قال : نعم ) ومثله محمد بن مسلم ( 4 ) نعم الظاهر الكراهة كما صرح بها جماعة ، بل عن الروض وجامع المقاصد نسبتها إلى الأصحاب كما عن المعتبر نسبتها إلى روايتهم ، بل عن مجمع البرهان الاجماع عليها إلا في مكة ، كالخلاف قال فيه : يكره أن يصلى عليها في المساجد إلا بمكة إلى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة ، وفي خبر أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي ( 5 ) قال : ( كنت في المسجد وقد جئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب صلاة الجنازة الحديث 10 ( 2 ) الوسائل الباب - 90 - من أبواب الدفن - الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 1 ( 4 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 1 ( 5 ) الوسائل الباب 30 ن أبواب صلاة الجنازة - الحديث 2