تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
في السند والمعارضة بالأصل وإطلاق الأمر بالصلاة في وجه ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في موثق عمار ( 1 ) ( الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه ) وموثق يونس ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ، سأله ( عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها قال : إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها ) وقول الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) في خبر جابر : ( إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى على جنازة امرأة من بني النجار فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم إلا قال لهم : صلوا عليها ) وإطلاق الأخبار ( 4 ) بالصلاة على القبر لمن فاتته ، وغير ذلك حملت على الكراهة ، بل لولا التسامح فيها وفتوى المشهور بل قيل : إنه إجماع أمكن نفيها ، وحمل تلك النصوص على التقية ، لأن الكراهة محكية عن ابن عمر وعائشة وأبي موسى والأوزاعي وأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة ، وأسندوه إلى علي ( عليه السلام ) ، بل قد يؤيده عامية بعض رجال السند ، بل لا يبعد إرادة التعريض بهم في الموثقين المزبورين ، ولعله لذا حكى في المفاتيح عن بعضهم استحباب التكرير مطلقا ، وفي كشف اللثام عن ابن سعيد إذا صلى على جنازة ثم حضر من لم يصل عليها صلى عليها ولا بأس أن يؤم به الإمام الذي صلى أولا ، قال في الكشف : وظاهره نفي الكراهة وقد أجاد في نفيه البأس عن تكرير الإمام لما تظافر من أخبار تكرير النبي ( صلى الله عليه وآله ) على حمزة ( 5 ) وفاطمة بنت أسد ( 6 ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) على سهل ( 7 ) وشيث على آدم ( عليه السلام ) ( 8 ) قلت : وظاهره هو أيضا نفيها عن تكرير
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 19 - 20 - 7 - 8 - 1 - 4 ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 19 - 20 - 7 - 8 - 1 - 4 ( 3 ) التهذيب ج 3 ص 325 الرقم 12 10 المطبوع في النجف ( 4 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب صلاة الجنازة ( 5 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 19 - 20 - 7 - 8 - 1 - 4 ( 6 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 19 - 20 - 7 - 8 - 1 - 4 ( 7 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 19 - 20 - 7 - 8 - 1 - 4 ( 8 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 19 - 20 - 7 - 8 - 1 - 4