في السند والمعارضة بالأصل وإطلاق الأمر بالصلاة في وجه ، وقول الصادق ( عليه السلام )
في موثق عمار ( 1 ) ( الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه )
وموثق يونس ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ، سأله ( عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت
القبر أصلي عليها قال : إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها ) وقول الباقر
( عليه السلام ) ( 3 ) في خبر جابر : ( إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى على
جنازة امرأة من بني النجار فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم إلا
قال لهم : صلوا عليها ) وإطلاق الأخبار ( 4 ) بالصلاة على القبر لمن فاتته ، وغير ذلك
حملت على الكراهة ، بل لولا التسامح فيها وفتوى المشهور بل قيل : إنه إجماع أمكن
نفيها ، وحمل تلك النصوص على التقية ، لأن الكراهة محكية عن ابن عمر وعائشة
وأبي موسى والأوزاعي وأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة ، وأسندوه إلى علي ( عليه
السلام ) ، بل قد يؤيده عامية بعض رجال السند ، بل لا يبعد إرادة التعريض بهم في
الموثقين المزبورين ، ولعله لذا حكى في المفاتيح عن بعضهم استحباب التكرير مطلقا ،
وفي كشف اللثام عن ابن سعيد إذا صلى على جنازة ثم حضر من لم يصل عليها صلى عليها
ولا بأس أن يؤم به الإمام الذي صلى أولا ، قال في الكشف : وظاهره نفي الكراهة
وقد أجاد في نفيه البأس عن تكرير الإمام لما تظافر من أخبار تكرير النبي ( صلى الله
عليه وآله ) على حمزة ( 5 ) وفاطمة بنت أسد ( 6 ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) على
سهل ( 7 ) وشيث على آدم ( عليه السلام ) ( 8 ) قلت : وظاهره هو أيضا نفيها عن تكرير
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 19 - 20 - 7 - 8 - 1 - 4
( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 19 - 20 - 7 - 8 - 1 - 4
( 3 ) التهذيب ج 3 ص 325 الرقم 12 10 المطبوع في النجف
( 4 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب صلاة الجنازة
( 5 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 19 - 20 - 7 - 8 - 1 - 4
( 6 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 19 - 20 - 7 - 8 - 1 - 4
( 7 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 19 - 20 - 7 - 8 - 1 - 4
( 8 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 19 - 20 - 7 - 8 - 1 - 4