تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
كان مؤمنا ، ولهما إن كانا مؤمنين ) ) السقوط ولو كان أبوه خاصة كافرا ، لعدم جواز الدعاء له حينئذ ، وعدم ذكره غيره ، اللهم إلا أن يبدل الدعاء له بالدعاء عليه ، والأمر سهل بناء على عدم وجوب الدعاء هنا كما عن الروض ، قال : وفي الدعاء لأبوي لقيط دار الكفر مع الحكم باسلامه نظر ، أقربه ذلك ، ثم قال : والأمر سهل لكونه غير واجب ، وفي كشف اللثام وفي وجوب الدعاء هنا الوجهان ، ويقوى العدم أنه ليس للميت ولا عليه ، قلت : كما أنه يقوى الوجوب ظاهر الفتاوى ، نعم الظاهر عدم التوقيت فيه باللفظ المخصوص ، وعن فقه الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) ( اللهم اجعله لأبويه ولنا ذخرا ومزيدا وفرطا وأجرا ) وفي المقنعة ( اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا وقبضته طاهرا فاجعله لأبويه نورا ، وارزقنا أجره ولا تفتنا بعده ) وكذا الغنية والمحكي عن المهذب لكن فيهما ( فرطا ونورا ) بل قد يقال بوجوب الدعاء المزبور في صلاة الطفل المندوبة فضلا عن الواجبة ، لأن ندب الأصل لا ينافي وجوب الهيئة كالنافلة ، والأحوط المحافظة في الدعاء على مضمون الخبر المذكور ، والله أعلم .
( و ) كيف كان فقد ذكر الأصحاب كما في كشف اللثام والمحكي عن الروض أنه ( إذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة ) لخبر حفص بن غياث ( 2 ) عن أبي جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ( أنه كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مكانه حتى يراها على أيدي الرجال ) وفي كشف اللثام ولكونه إماما خص الحكم بالإمام في المصباح ومختصره والسرائر والتذكرة والجامع والذكرى والدروس ، قلت : لكن ظاهر العبارة وغيرها بل صرح به الكركي وغيره عدم الفرق بين الإمام
هامش
( 1 ) المستدرك الباب - 12 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 2 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 وفيه " عن جعفر عن أبيه عليهما السلام "