تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
البالغ ، ثم الخنثى الحر لست ، ثم الخنثى الرقيق كذلك ، ثم المرأة الحرة ، ثم الأمة ، ثم الطفل الحر لدون ست ، ثم العبد كذلك ، ثم الخنثى الحر ، ثم الرقيق كذلك ، ثم الأنثى كذلك ، ولا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا ، كما أن ما في كشف الأستاذ ومع اجتماع الجنائز يقدم الرجل الحر إلى الأمام ، ثم الرق ، ثم الصبي الحر بالغا ست سنين ، ثم غير بالغها ممن يصلي عليه ، ثم الصبي الرق ممن بلغ ستا ، ثم من لم يبلغ والممسوح كذلك ، ثم الخنثى الحر ، ثم البالغة الحرة ، ثم صبيتها مرتبة ، ثم الأمة ، ثم صبيتها كذلك ، ثم النساء على هذا التفصيل كذلك أيضا ، كما أن مما قدمناه في تداخل الغسل المندوب والواجب يظهر لك ما أطنبوا فيه في المقام من الجمع بصلاة واحدة بينهما ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم .
( و ) من السنن أيضا ( أن يكون المصلي متطهرا ) بلا خلاف ، بل في المحكي عن التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه ، بل في المحكي عن الخلاف والغنية الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد خبر عبد الحميد بن سعد ( 1 ) قال لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ( الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أأصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على طهر أحب إلي ) مع أن الصلاة ذكر ودعاء ومسألة وشفاعة للميت فاستحب في فاعلها أن يكون على أكمل أحواله وأفضلها ، نعم الظاهر مشروعية التيمم في مفروض سؤال الخبر المزبور كما دل عليه غيره من النصوص ( 2 ) وأفتى به الأصحاب ، بل قد يقال بمشروعيته مع التمكن من الوضوء أيضا كما تقدم محررا في بحث التيمم ، فلا حظ وتأمل . نعم لا ريب في رجحان الطهارة المائية عليه ، بل لا يبعد رجحان الصورية عليها فضلا عن الحقيقة ، لكن عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ( 3 ) ( وإن كنت جنبا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 2 . ( 3 ) المستدرك الباب - 20 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 1