البالغ ، ثم الخنثى الحر لست ، ثم الخنثى الرقيق كذلك ، ثم المرأة الحرة ، ثم الأمة ، ثم
الطفل الحر لدون ست ، ثم العبد كذلك ، ثم الخنثى الحر ، ثم الرقيق كذلك ، ثم الأنثى
كذلك ، ولا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا ، كما أن ما في كشف الأستاذ ومع اجتماع
الجنائز يقدم الرجل الحر إلى الأمام ، ثم الرق ، ثم الصبي الحر بالغا ست سنين ، ثم غير
بالغها ممن يصلي عليه ، ثم الصبي الرق ممن بلغ ستا ، ثم من لم يبلغ والممسوح كذلك ،
ثم الخنثى الحر ، ثم البالغة الحرة ، ثم صبيتها مرتبة ، ثم الأمة ، ثم صبيتها كذلك ، ثم النساء
على هذا التفصيل كذلك أيضا ، كما أن مما قدمناه في تداخل الغسل المندوب والواجب
يظهر لك ما أطنبوا فيه في المقام من الجمع بصلاة واحدة بينهما ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم .
( و ) من السنن أيضا ( أن يكون المصلي متطهرا ) بلا خلاف ، بل في المحكي عن
التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه ، بل في المحكي عن الخلاف والغنية
الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد خبر عبد الحميد بن سعد ( 1 ) قال لأبي الحسن ( عليه
السلام ) : ( الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أأصلي
عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على طهر أحب إلي ) مع أن الصلاة ذكر ودعاء
ومسألة وشفاعة للميت فاستحب في فاعلها أن يكون على أكمل أحواله وأفضلها ، نعم
الظاهر مشروعية التيمم في مفروض سؤال الخبر المزبور كما دل عليه غيره من النصوص ( 2 )
وأفتى به الأصحاب ، بل قد يقال بمشروعيته مع التمكن من الوضوء أيضا كما تقدم محررا
في بحث التيمم ، فلا حظ وتأمل .
نعم لا ريب في رجحان الطهارة المائية عليه ، بل لا يبعد رجحان الصورية عليها
فضلا عن الحقيقة ، لكن عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ( 3 ) ( وإن كنت جنبا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 2 .
( 3 ) المستدرك الباب - 20 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 1