الرياض وغيره من الميل إليه ضعيف .
وأما وجوبهما لنسيان التشهد ففي المدارك أنه لا خلاف فيه ، بل في الخلاف
الاجماع عليه في موضعين ، وعن الغنية الاجماع عليه أيضا ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة
غاية الاستفاضة التي قد تقدم بعضها ، في البحث عن قضائه ، فما عن ظاهر بعضهم من
العدم لعده مواضع السجود مع تركه له ضعيف جدا ، والظاهر أنه لا فرق بين الأول
والثاني كما تقدم سابقا ، ويأتي الكلام إن شاء الله في باقي ما يجب له سجدتا السهو في الخاتمة .
( وأما ) الخلل الحاصل في الصلاة بسبب طرو ( الشك ) فيها ، والمراد به التردد
مع تساوي الطرفين ( ففيه مسائل ) :
( الأولى من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد كالصبح وصلاة السفر وصلاة
العيدين إذا كانت فريضة والكسوف ) عند علمائنا كما في التذكرة والمعتبر مع زيادة
الجمعة فيهما ، وترك التمثيل بالكسوف وصلاة العيدين في ثانيهما ، بل في المنتهى ( ذهب
إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه ) وإن ترك التمثيل فيه بالعيدين أيضا ، على أن النقصان
والزيادة في التمثيل غير قادحين ، ولذا حكى الاجماع العلامة الطباطبائي في المصابيح على
البطلان في كل شك تعلق بغير الرباعية وصلاة الاحتياط من الفرائض ، وعن الانتصار
والغنية الاجماع في الفجر والسفر ، وفي الخلاف ( من شك في صلاة الغداة أو المغرب
فلا يدري كم صلى أعاد - إلى أن قال - : دليلنا إجماع الفرقة ثم قال : من شك
في صلاة السفر أو صلاة الجمعة وجب عليه الإعادة - إلى أن قال - : دليلنا ما قلناه في
المسائل الأول من إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ) والظاهر أنه لا يريد بقوله في
العبارة الأولى ( فلا يدري ) تخصيص نوع الشك ، بل هو ما يشمل ما نحن فيه بقرينة
استدلاله بأخبار ليست خاصة في ذلك ، وكيف كان فلم أعثر على مخالف في هذا الحكم ،
بل ولا من حكي عنه ذلك سوى ما نقله بعضهم عن ابن بابويه من تجويز البناء على