والخلاف والنافع والقواعد والإرشاد والمنتهى والألفية والدرة السنية والمدارك
والرياض ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل عن
الغنية والمقاصد العلية الاجماع عليه ، كما أن عن التذكرة والذكرى الاجماع على عدم
بطلان الصلاة بالاخلال بواحدة سهوا ، وهو الحجة ، مضافا إلى ما تقدم من خبر حكم
ابن حكيم وما في معناه وخبر ابن سنان المتقدم ( 1 ) أيضا ، وهو قوله ( عليه السلام ) :
( إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا )
والأخبار الخاصة ، منها صحيح إسماعيل بن جابر ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( في
رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال : فليسجد
ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم
يسجدها فإنها قضاء ) وخبر أبي بصير ( 3 ) قال : ( سألته عن رجل نسي أن يسجد
سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن ركع
فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو ) ومثلهما في الدلالة على
المطلوب موثق عمار الساباطي ( 4 ) وغيره من الأخبار ، فما نقل عن العماني وثقة الاسلام
من القول بفساد الصلاة ضعيف محجوج بما عرفت ، ولعل دليله خبر المعلى بن خنيس ( 5 )
( سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) في الرجل ينسى السجدة من صلاته فقال :
إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ،
وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء )
وهو مع أنه لا جابر لسنده معارض بما سمعت من الأدلة المستغنية عن ذكر الترجيح
عليه ، فلا مانع من حمله على الاستحباب أو غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 7
( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب السجود الحديث 1 - 4 - 2 - 5
( 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب السجود الحديث 1 - 4 - 2 - 5
( 4 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب السجود الحديث 1 - 4 - 2 - 5
( 5 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب السجود الحديث 1 - 4 - 2 - 5