( عليه السلام ) ( 1 ) : ( لا تعاد الصلاة ) إلى آخره ، ونحوه من إطلاق الاجماعات
وغيرها ، على أنه لم يعلم من القائل بوجوب القضاء أن الصحة متوقفة عليه ، بل قد
يقول : إنه واجب لنفسه كما هو الظاهر من عدم البطلان بتخلل الحدث ونحوه ، وعلى
الثالث أنا نمنع دخوله تحت اسم التشهد ، ولئن سلمنا فهو مع الاتيان بالبعض لم يصدق
عليه أنه نسي التشهد كما لا يصدق عليه أنه جاء بالتشهد ، بل هو واسطة بين الأمرين
كما هو مقتضى كونه اسما للمجموع ، فتأمل جيدا ، فانحصر الدليل بخبر حكم بن حكيم
مع انجباره بما عرفت من الشهرة ، وما لعله يمكن تحصيله من الاجماع من عبارة الخلاف
المتقدمة ، سيما على ما في مفتاح الكرامة من نقل عبارة الخلاف بلفظ ( أو ) ولعله عثر
على نسخة أخرى ، فتأمل .
ومن هنا تعرف أن الظاهر عدم وجوب سجود السهو له من حيث وجوبه للتشهد
لعدم دخوله تحت اسمه كما هو ظاهر المصنف وعن غيره ، وأبعاض التشهد تقضى كالصلاة
على النبي ( صلى الله عليه وآله ) كما نص عليه بعضهم ، بل حكي عن ظاهر البيان والموجز
الحاوي وكشف الالتباس أو صريحه وصرح الجعفرية وشرحها وتعليق الإرشاد ،
لعموم خبر حكم السابق ، ولو نسي الصلاة على الآل ( عليهم السلام ) فقط فهل يجب
على تقدير القضاء إعادة ما يتم به مما قبله وإن لم يكن نسيه كما في الذخيرة ، أو لا يجب
كما هو الأقوى ، كما هو مقتضى خبر حكم ، ولأن قضاءه من حيث كونه جزء صلاة
لا أنه خطاب تراد دلالته ، ولعله أشار إلى ذلك في الذكرى بقوله : ووجوب قضاء
الصلاة وحدها مشعر بعدم اشتراط الموالاة في هذه الأذكار عند النسيان .
( الثالث ) أي ما يتدارك مع سجدتي السهو وهو ( من ترك سجدة أو التشهد
ولم يذكر حتى ركع قضاهما أو أحدهما ) أما السجدة فقد صرح بقضائها في المبسوط
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 5