تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
الواحدة المعتبر فيها قيام واحد ، ومثل نسيان قراءة الحمد نسيان السورة أو أبعاضها أو الصفات من الاعراب والترتيب بين الآيات عدا الجهر والاخفات كما عرفت ، وكان ذلك كله للقاعدة المشار إليها سابقا ، وصحيح معاوية بن وهب ( 1 ) ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقرأ سورة فأسهو فأتنبه وأنا في آخرها فأرجع إلى أول السورة أو أمضي قال : بل امض ) محمول على إرادة وقوع السهو في الأثناء على وجه لم يعلم الاتيان بتمام السورة أو يخشى من فوات الموالاة ، أو أنه كما في الذخيرة من جملة ما يدل على استحباب السورة الذي قد عرفت تحقيق الحال فيه ، والله العالم . ( وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد ) أي قبل أن يتحقق منه مسمى السجود ( قام فركع ثم سجد ) وفي المدارك وعن المعتبر والمفاتيح والمصابيح الاجماع عليه ، لاطلاق الأمر مع بقاء المحل ، لعدم استلزام التلافي زيادة مفسدة ، بل قد يدل عليه أيضا صحيح عبد الله بن سنان ( 2 ) ( إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا ) قيل للاجماع على عدم مشروعية قضاء مثل الركوع والتكبير بعد الصلاة فيحمل لفظ القضاء فيه على التدارك في المحل ، على أن الموجود في الوسائل التي عندي ( فاصنع الذي فاتك ) والأولى حمل القضاء فيه على الأعم من التدارك في المحل وغيره ، لما تسمع من الاستدلال به على القضاء خارج الصلاة ، وبذلك كله يقيد ما دل ( 3 ) على وجوب استقبال الصلاة بنسيان الركوع ، بل قد يستدل عليه أيضا بما دل ( 4 ) على تلافيه مع الشك ، فالنسيان أولى ، لكن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الخلل الحديث 7 والباب 26 منها الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الركوع ( 4 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الركوع