( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) : ( لا تدعو أحدا من أمتي بلا صلاة ) .
كما أن منه يعلم تحكيم حرمة النبش تحصيلا للصلاة عليه غير مدفون على دليله وإن
كان التعارض بينهما من وجه ، وفي الشافية عن العلامة الاجماع على حرمة النبش بذلك ،
بل لا يبعد عدم تحديد ذلك بيوم الدفن أو باليوم والليلة أو بالثلاثة أو بتغير الصورة ،
للأصل والاطلاق المزبور ، فيصلى حينئذ عليه إلى أن يعلم أنه صار رميما وخرج عن
صدق اسم الميت ، وتحديد أصل الجواز باليوم والليلة في كلام الأكثر نقلا وتحصيلا
- بل المشهور في كشف اللثام والمحكي عن الروض والتنقيح وتخليص التلخيص ، بل في
الغنية الاجماع عليه - يمكن تنزيله على غير الفرض ، ولئن سلم أمكن منعه بعدم الدليل
عليه كما اعترف به غير واحد سوى الاجماع المزبور معتضدا بما سمعت ، وهو قاصر عن
معارضة ما يقتضي الاطلاق ، بل في الخلاف أنه قد روي ثلاثة أيام ، بل ظاهره العمل بها
فيه ، حيث قال : ( قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة ، وأكثره ثلاثة أيام ) بل عن
المراسم التصريح به ، بل عن الكتاب ( أنه يصلى عليه ما لم يعلم تغير صورته ) وفي البيان
( أن الأقرب عدم التحديد ) قيل : وهو خيرة جامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية
الإرشاد والميسية والمسالك والروض والروضة وفوائد القواعد ومجمع البرهان وظاهر
المعتبر والمنتهى والمختلف والكفاية والحسن والصدوق ، إلا أنه لا ريب في أن الأحوط
عدم الصلاة عليه بعد اليوم والليلة إذا كان قد صلي عليه والصلاة مطلقا إذا لم يكن ،
كما هو واضح .
ومن ذلك كله يضعف الظن بالاجماع المزبور في المصلى عليه بناء على جواز
تكرارها عليه فضلا عن محل الفرض ، ودعوى أنه وجه جمع بين ما دل على الجواز مما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3 من كتاب الطهارة