تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) : ( لا تدعو أحدا من أمتي بلا صلاة ) . كما أن منه يعلم تحكيم حرمة النبش تحصيلا للصلاة عليه غير مدفون على دليله وإن كان التعارض بينهما من وجه ، وفي الشافية عن العلامة الاجماع على حرمة النبش بذلك ، بل لا يبعد عدم تحديد ذلك بيوم الدفن أو باليوم والليلة أو بالثلاثة أو بتغير الصورة ، للأصل والاطلاق المزبور ، فيصلى حينئذ عليه إلى أن يعلم أنه صار رميما وخرج عن صدق اسم الميت ، وتحديد أصل الجواز باليوم والليلة في كلام الأكثر نقلا وتحصيلا - بل المشهور في كشف اللثام والمحكي عن الروض والتنقيح وتخليص التلخيص ، بل في الغنية الاجماع عليه - يمكن تنزيله على غير الفرض ، ولئن سلم أمكن منعه بعدم الدليل عليه كما اعترف به غير واحد سوى الاجماع المزبور معتضدا بما سمعت ، وهو قاصر عن معارضة ما يقتضي الاطلاق ، بل في الخلاف أنه قد روي ثلاثة أيام ، بل ظاهره العمل بها فيه ، حيث قال : ( قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة ، وأكثره ثلاثة أيام ) بل عن المراسم التصريح به ، بل عن الكتاب ( أنه يصلى عليه ما لم يعلم تغير صورته ) وفي البيان ( أن الأقرب عدم التحديد ) قيل : وهو خيرة جامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد والميسية والمسالك والروض والروضة وفوائد القواعد ومجمع البرهان وظاهر المعتبر والمنتهى والمختلف والكفاية والحسن والصدوق ، إلا أنه لا ريب في أن الأحوط عدم الصلاة عليه بعد اليوم والليلة إذا كان قد صلي عليه والصلاة مطلقا إذا لم يكن ، كما هو واضح . ومن ذلك كله يضعف الظن بالاجماع المزبور في المصلى عليه بناء على جواز تكرارها عليه فضلا عن محل الفرض ، ودعوى أنه وجه جمع بين ما دل على الجواز مما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3 من كتاب الطهارة