الفطر بحيث لا يكون على المصلي سقف إلا السماء " وغيره ، ونص عليه في الجملة
العلامة الطباطبائي ،
( و ) منها تأكد ( السجود ) فيها ( على الأرض ) دون غيرها مما يصح السجود
عليه بلا خلاف أجده فيه ، بل قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الفضيل ( 1 ) :
" أتي أبي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها ، وقال : هذا يوم كان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) يحب أن ينظر فيه إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض " بل قد يومي
ذلك باعتبار شرف الجبهة إلى استحباب مباشرتها بجميعه أي بحيث لا يصلي على بساط
ونحوه ، بل قوله ( عليه السلام ) في صحيح معاوية ( 2 ) : " لا تصلين يومئذ على بساط
ولا بارية " ظاهر في الكراهة كما أومأ إليه في المنظومة .
( و ) منها ( أن يقول المؤذن ) أو غيره ( الصلاة ثلاثا فإنه لا أذان ) ولا إقامة
( لغير الخمس ) بلا خلاف فيه بين العلماء كما في المدارك ، وفي صحيح إسماعيل بن
جابر ( 3 ) " قلت أي لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان
وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ولكن نادي الصلاة ثلاث مرات " وظاهره
استحبابه لهما على نحو الأذان لليومية ، بل قد يستفاد من ذلك ومن قول أبي جعفر
( عليه السلام ) في صحيح زرارة ( 4 ) الذي اقتصر عليه الصدوق كما قيل أذانهما طلوع
الشمس في أحد الوجهين استحبابه للوقت ولخصوص الصلاة ، لكن في المدارك عن
الذكرى ظاهر الأصحاب أن هذا النداء ليعلم الناس الخروج إلى المصلى ، لأنه أجري
مجرى الأذان المعلم بالوقت ، ثم قال : ومقتضى ذلك أن محله قبل القيام إلى الصلاة ، وقال
أبو الصلاح محل هذا النداء بعد القيام إلى الصلاة ، فإذا قال المؤذنون ذلك كبر الإمام
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 5 - 10
( 2 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 5 - 10
( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 1 - 5
( 4 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 1 - 5