في الصحيح ليعقوب بن يقطين ( 1 ) : " إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر
صليت ست ركعات ارتفاع النهار وستا قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس
قبل الجمعة " بناء على إرادة الانبساط من الارتفاع فيه ، ولصحيح سعد بن سعد ( 2 )
سأل الرضا ( عليه السلام ) " عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال ؟ قال :
ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك
ثمان عشر ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة " فإن البكرة وإن كانت
أول اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس أو تعم لكن كراهية التنفل بينهما وعند طلوع
الشمس دعتهم إلى تفسيرها بالانبساط ، وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر مراد بن
خارجة ( 3 ) : " أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من
المغرب في وقت العصر صليت ست ركعات " وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) في خبر
أبي بصير ( 4 ) الذي حكاه في السرائر نقلا من كتاب حريز : " إن قدرت أن تصلي
يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ست ركعات بعد طلوع الشمس " ولما كره التنفل بعد
العصر وتظافرت الأخبار ( 5 ) بأن وقت صلاة العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غيره ،
وروي ( 6 ) أن الأذان الثالث فيه بدعة ، وكان التنفل قبلها يؤدي إلى انفضاض الجماعة
رجحوا هذا الخبر على ما تضمن التنفل بين الصلاتين أو بعدهما ، ولما تظافرت الأخبار ( 7 )
بأن وقت الفريضة يوم الجمعة أول الزوال ، وأنه لا نافلة قبلها بعد الزوال لزمنا أن نحمل
" بعد الزوال " في الخبر على احتمال نسبه في الذكرى إلى الأصحاب ، قال : " المشهور
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 10 - 5 - 12 - 18
( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 10 - 5 - 12 - 18
( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 10 - 5 - 12 - 18
( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 10 - 5 - 12 - 18
( 5 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب صلاة الجمعة
( 6 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب صلاة الجمعة
( 7 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب صلاة الجمعة